إذا تزوج بأمة جده وأحبلها ثم اشتراها منه حاملا فلا تكون به أم ولد قوله فلا يملكها أي ولا يغرم لها قيمة قوله ويغرم قيمتها للولد أي ولده الصغير أو الكبير المالك لها قوله وتعتبر القيمة يوم الوطء والفرق بين أمة المكاتب وأمة الولد أن أمة الولد بمجرد وطء أبيه تحرم على الولد فاعتبرت قيمتها حينئذ وأمة المكاتب لا تفوت عليه إلا بحملها من سيده قوله ولا قيمة عليه لولدها أي لتخلقه على الحرية وكذلك أمة المكاتب للعلة المذكورة قوله فإن لم تحمل فتقوم عليه أي لكونه فوتها على ولده وهذا كله إن لم يكن سبق الولد البالغ لوطئهاوإلا فلا تكون أم ولد بالحمل ولا تقوم على الأب و حكمه حكم الزنا لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم قوله فحملت منه إلخ أي و يقوم عليه نصيب الآخر حينئذ وسيأتي ذلك قوله المحللة أي التي أحل وطأها للغير والفرض أن السيد وطئها قبل وطء ذلك الغير وإلا فلو وطئها الغير مستندا لتحليل السيد فإنها تلزم الواطىء بالقيمة حملت أم لا ولا يجوز للسيد وطؤها بعد ذلك ويكون وطؤه زنا قوله فإنه لا يجوز علة لقوله و لا عبرة بتحليلها للغير وهذا بإجماع المذاهب الأربعة خلافا لعطاء قوله عتقت بعد موت سيدها من رأس المال كرره مع تقدمه في المتن توطئة لقول المصنف و لا يرده دين إلخ تنبيه مثل المشتركة والمحللة المكاتبة إذا اختارت أمومة الولد والأمة المتزوجة إذا استبرأها سيدها أو أتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم الاستبراء أو الوطء لأنه يلحق به و تكون به أم ولد و تستمر في عصمة زوجها اه من الأصل