بعرض واختلفا في جنس العض كما علمت قوله رجع عليه بالفضلة إن عتق ظاهره سواء يسيرة أو كثيرة وقيدها بعضهم بالكثيرة واستشهد بما قالوه في رد فضلة الطعام والعلف المأخوذ من الغنيمة في الجهاد وفضلة من دفع لامرأة نفة سنة وكسوتها ثم مات أحدهما وضلة مؤنة عامل القراض قال الجزولي فإن دفع إليه اثنان فدفع مال أحدهما وخرج حرا فإنه يرد مال الآخر إليه فإن لم يعلم مال من بقي فإنهما يتحاصان فيه على قدر ما دفعا إليه وقال الجزولي أيضا وكذا من دفع له مال لكونه صالحا أو عالما أو فقيرا ولم يكن فيه تلك الخصلة حرم عليه أخذه كذا في بت وفي الحاشية ما صورته من وهب لرجل شيئا يستعين به على طلب العلم فلا يصرفه إلا في ذلك وأما من دفع لفقير زكاة فبقيت عنده حتى استغنى فلا تؤخذ منه بل تباح له لأنه ملكها بوجه جائز تنبيه إذا تنازع العبد مع من أعطاه فقال العبد هو صدقة وقال المعطي ليس صدقة بل إعانة على فك الرقبة فإن كان عرف عمل به وإن جرى عرف بالأمرين أو لم يكن عرف أصلا فالقول قول المعطي لأنه لا يعلم إلا من جهته قوله لزم العتق حالا إلخ أي وسواء زاد مع قوله أنت حر الساعة أو اليوم أو لم يزد بل أطلق كما في أبي الحسن على المدونة وإنما لزم المال هنا بخلاف من قال لزوجته أنت طالق على ألف أو عليك ألف فتطلق ولا شيء عليها لأن السيد هنا يملك ذات العبد وماله فكأنه أعتقه واستثنى ماله وفى الزوجة إنما يملك عصمتها فقط لا ذاتها ولا مالها قوله وخير العبد إلخ محل التخيير إذا لم يقل الساعة أو ينويها وإلا لزم العتق والمال كما قاله وماذكره من لزوم العتق والمال إذا قيد بالساعة أو نواها إذا جعل الساعة ظرفا للحرية فإن جعلها ظرفا لتدفع أو تؤدي خير كما إذا لم يذكرها والفرق بين هذه وبين قوله قبل وأنت حر على أن