كانت قوية وأمنت و إلا استوفاه سيد المكاتب و باع أم الولد ليكمل ما فى بالنجوم ليعتق الولد فإن لم يوف ثمنها رق الجميع فلو كانت النجوم مائة و ترك المكاتب خمسين و لم يكن فيمن معه من الكتابة ولد ولا أم ولد فسيده يأخذ الخمسين ولا يتركها لأحد ويقال لمن معه إن كان فيكم قوة فاسعوا وإلا حكم برقكم أفاده في الأصل قوله لأنها كالعتق إلخ فيه أن هذه العلة لا تتأتى هنا لأن المدعى هنا هو السيد و العتق بيده فدعواه الكتابة إقرار بالعتق ودعوى بعمارة ذمة العبد بالمال فليس هنا دعوى العتق أصلا ولذا علل بعضهم كون القول قول العبد بقوله لأن السيد يدعى عمارة ذمة العبد بمجرد قوله ويكون مقتضى هذا التعليل أن يكون القول قول العبد بيمين لا بلا يمين و ذلك لأنها دعوى بمال فتتوجه اليمين على المدعى عليه و هو السيد بمجردها و مقابل هذا القول يقول القول للسيد ادعى نفيها أو ثبوتها ومشى عليه الخرشى تبعا للفيشى وسلمه في الحاشية و لم يتعقبه و هما قولان قوله في نفي الأداء أي كلا أو بعضا و إنما كان بيمين لأن دعوى العبد الأداء دعوى بمال وهي تثبت بشاهد و يمين فتتوجه اليمين على المدعى عليه و هو السيد هنا بمجردها ومحل حلف السيد ما لم يشترط في صلب عقد الكتابة التصديق بلا يمين وإلا عمل به كما في وثائق الحريرى أفاده عب قوله و لو أشبه قول السيد أي بأن أشبها معا قوله ورد لكتابة المثل أي من العين و هذا إذا اتفقا على أن الكتابة وقعت بعروض واختلفا في جنسه بأن قال أحدهما بثوب والآخر بكتاب مثلا و أما إذا قال أحدهما وقعت بعين ولآخر بعرض كما مثل الشارح لاختلاف الجنس ففيه خلاف اللخمى فالمناسب للشارح التمثيل بما إذا اتفقا على أن الكتابة وقعت