إن طلب سيده ذلك وأبى العبد التلوم له إن كان يرجو يساره وإن كان لا يرجى يساره حكم بعجزه من غير تلوم وأما الغائب بلا إذن و حل ما عليه فقيل يحكم الحاكم بعجزه و فسخ كتابته من غير تلوم مطلقا وقيل إن قربت الغيبة لا يحكم بالفسخ إلا بعد التلوم إن كان يرجى قدومه ويسره فإن لم يرج ذلك حكم بالفسخ من غير تلوم كبعيد الغيبة ومجهول الحال قوله ولا يحتاج لحاكم إلخ هذا معلوم مما سبق فلا حاجة لذكره قوله فإنه يعجز هكذا بالتشديد أي يعجزه الحاكم قوله أيضا الأولى حذفها لإبهامه أن لفظ التلوم تقدم للمصنف مرة أخرى وليس كذلك قوله إن مات المكاتب قبل الوفاء إلخ أي مات قبل إتيانه بها للسيد أو بعد إتيانه بها فلم يقبلها ولم يحكم عليه حاكم بقبضها ولم يشد العبد أنه أحضرها وأبى من قبولها وحيث فسخت الكتابة كانت وصاياه باطلة وماله للسيد لا لوارثه قوله إلا لولد أو غيره إلخ أي إذا دخل معه في عقد الكتابة ولد أو أجنبي بشرط أو بغير شرط فلا تنفسخ كتابته بل تحل من مزته و يتعجلها من ماله حيث ترك ما يفي بالكتابة يعتق بذلك من معه بعقد الكتابة كما سيفصله المتن والشارح قوله فمعلوم لا يدخل إلا بشرط الصوب حذفه لمنافاته ما بعده