إلخ إنما كان للسيد رده لأنه يؤدي لعجزه و الشارع متشوف الحرية قوله و لو كان ولده أي كما إذا كان للمكاتب أمة فحملت منه و أتت بولده فلا يعتق عليه بالقرابة و لا بإنشاء صيغة و أما دخوله معه في عقد الكتابة فسيأتي تفصيله قوله غير الثواب أي و أما هبة الثواب فهي بيع قوله ولا تزوج أي سواء كان نظرا أو غير نظر لأنه يعيبه على كل حال وللسيد رده بطلقة بائنة وله إجازته و إذا أجازه جاز إن لم يكن معه أحد في عقد الكتابة فإن كان معه غيره لم يجز إلا برضا ذلك الغير إن كان بالغا رشيدا وإلا فلا قوله كقريب يحل فيه نجم أي كما علم من مفهوم ما تقدم قوله ويجوز له التسرى أي لأنه لا يؤدي لعجزه في شيء قوله و لها ربع دينار أي إن رده بعد الدخول وأما قبله فلا شيء لها قوله ولا تتبعه بما زاد إن عتق أي إن لم يكن غرها بحرية وإلا أتبعت بالزائد أن لم يسقطه عنه سيد أو سلطان قوله فليس له أن يكفر بغيره أي بغير إذن السيد وجاز له بإذنه التكفير بالطعام أو الكسوة في كفارة اليمين و أما بالعتق فليس له مطلقا قوله وله تعجيز نفسه أي للمكاتب المسلم تعجيز نفسه أي إظهار العجز و عدم القدرة على أداء الكتابة بأن يقول عجزت نفسي قوله ولم يظهر له مال الواو للحال أي اتفقا في حال عدم ظهور مال للمكاتب ولا بد أيضا أن لا يكون معه أحد في الكتابة وإلا فلا تعجيز له و يؤمر بالسعي قهرا عنه و إن تبين لدده و امتناعه من السعي عوقب قوله ولو ظهر له بعد تعجيز نفسه إلخ أي سواء كان العبد عالما بذلك المال وأخفاه عن السيد أو لم يكن عالما به قوله فيتلوم للمرجو أي يتلوم لمن يرجو يساره و حاصله أن المكاتب الحاضر العاجز عن شيء من نجوم الكتابة إنما يحكم الحاكم بعجزه