تقدير سلامته إلخ قوله لأنه لم يؤمن هكذا بالتشديد قوله و هذا فيما يمكن منعه حاصل ما في هذه المسألة أن الحيونات التي لا يمكن التحرز منها و لا الحراسة لها كحمام و نحوه فقيل يمنع أربابها من اتخاذها إن كانت تؤذي الناس و هو ابن حبيب و رواية مطرف عن مالك و قيل لا يمنعون من اتخاذها و لاضمان عليهم فيما أتلفته و على أرباب الشجر و الزرع حفظه و هو قول ابن القاسم و ابن كناية و أصبغ و صوب ابن عرفة الأول لإمكان استغناء ربها عنها و ضرورة الناس للزرع و الشجر و يؤيده قاعدة ارتكاب أخف الضررين و لكن المعتمد قول ابن القاسم و لذلك اقتصر عليه الشارح قوله فديته على عاقلته أي إن بلغت ثلث دية الجاني أو المجنى عليه قوله كأن أتلفت ممسكها الخ هذا اختصار مخل و أصل العبارة في عب فإن انفلتت دابة فنادى ربها رجلا بإمساكها فأمسكها أو أمره بسقيها ففعل فقتلته أو قطعت له عضوا لم يضمن ربها كعدم ضمان راكب و سائق أو سقيها و قائد ما حصل من فلوها يعنى ولدها فإن نادى صبيا أو عبدا بإمساكها أو سقيها فأتلفته فقيمة العبد و دية الصبي على عاقلة الآمر كناخس دابة فقتلت رجلا فعلى عاقلة الصبي و لا رجوع عاقلة الآمر و يخير سيد العبد بين إسلامه و لا رجوع له على الآمر و بين فدائه بدية الحر اه