قوله فلا تصلب وز لا تنفى أي لما في الصلب من الفضيحة و في النفي زيادة مفاسد و سكت عن الصبي و حكمه أنه يعاقب و لا يفعل معه شيء من هذه الحدود و لو حارب بالسيف و السكين كذا في الحاشية قوله حيث وصفه كاللقطة حاصله أن مدعى المال الذي بأيدى المحاربين لا يدفع له إذا لم يثبته بالبينة إلا بشروط ثلاثة بعد الاستيناء و بعد اليمين و بعد وصفه كاللقطة و محل أخذ المدعى له بتلك الشروط كما قال ابن شاس نقلا عن أشهب إذا أقر اللصوص أن ذلك المتاع مما قطعوا فيه الطريق فإن قالوا هو من أموالنا كان لهم و إن كان كثيرا لا يملكون مثله و نقله ابن عرفة مقتصرا عليه أفاده بن قوله و لا يؤخذ منه حميل قال في التوضيح هو ظاهر المدونة و قال سحنون بل بحميل و قال في مختصر الوقار إن كان من أهل البلد فبحميل و إن كان من غيرهم فبلا حميل لأنه لا يجد حميلا أفاده بن قوله رجلين من الرفقة أي المقاتلين للمحاربين و اشترط في المدونة عدم التهمة كما في المواق و غيره و قول التحفة و من عليه سم قد ظهر إلخ يقتضى أن العمل على الاكتفاء بتوسيم الخير كما في بن قوله كالبغاة الخ أي متى ظفر بواحد فإنه يغرم عن الجميع كما في الرسالة و مشى عليه ابن رشد قوله و يتبع المحارب السارق إلخ هذا مشهور قوله و لا يؤمن المحارب أي بخلاف المشرك لأن المشرك يقر على حاله إذا أمن و لو كان بيده أموال المسلمين بخلاف المحارب قوله و يسقط حدها