قوله في أمور أربعة حاصله أن الحدود الأربعة واجبة لا يخرج الإمام عنها مخيرة لا يتعين واحد منها إلا أنه يندب للإمام أن ينظر ما هو الأصلح و اللائق بحال ذلك المحارب فإن ظهر له ما هو اللائق ندب له فعله فإن خالف و فعل غير ما ظهر له أصلحيته أجزأ مع الكراهة قوله الصلب و القتل أي لقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا معناه بغير قوله أو يصلبوا معناه ثم يقتلوا فهو معنى قول الشارح الثاني الصلب إلخ و ليست الآية ظاهرها من أن أحد الأربعة الصلب فقط كما علمت قوله و القتل و هو مصلوب أي يقتل على هذه الحالة و لا ينزل ثم يقتل قوله أنزل إلخ أي وجوبا لوجوب دفنه والصلاة عليه الصلاة غير الفاضل عليه مندوبة في كل من قتل في حد من حدود الله قوله و لو خيف عليه الموت أي لأنه أحد حدوده قوله قطعت يده اليسرى إلخ إنما فعل ذلك ليكون القطع من خلاف لمطابقة الآية قوله قطعت أي اليد أو الرجل لقوله في الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم قوله قطعت اليد اليمنى فقط إلخ لف و نشر مرتب و لا يجمع بين قطع اليدين و لا الرجلين لأنه ليس بحد شرعي قوله للأقصى من السنة و ظهور التوبة أي للأبعد منهما و معناه أنه إن ظهرت توبته قبل السنة كمل بحبسه السنة و إن مضت السنة و لم تظهر توبته بقي حتى تظهر توبته أو يموت و ظهور التوبة لابد أن يكون ظهورا بينا لا مجرد كثرة صومه و صلاته كما أفاده في الحاشية قوله و ضرب قبل النفي اجتهادا الضرب لم يؤخذ صريحا من القران لأن ظاهره النفي فقط