مشوش قوله على الراجح أي خلافا لحمل ابن الكاتب المدونة على غير المعين و أما المعين فلا يسقط الحلف به قوله ثم دخل بعد ردته أي زمن الردة و قوله أو توبته أي عوده للإسلام قوله و في الحطاب صوابه كما في الحطاب و يقول و في المواق عن لمدونة أن محل بطلان الوصية إذا مات على ردته لا إن عاد للإسلام و أقره البنانى قوله لا طلاقا أي ثلاثا أو أقل و مثل الطلاق العتق و الحاصل بغير تعليق و ما تقدم من إسقاطها العتق و اليمين بالله فهو في الأيمان المعلقة قوله فتحل بدون زوج أي ما لم يقصد بالردة الإحلال و إلا فلا يحلان و الفقيه الدي يأمرهما بها مرتد تنبيه قد علم أن العتق الغير المعلق بجميع أنواعه أو الطلاق لاتبطلهما الردة عاد للإسلام أو قتل على ردته و مثلهما الهبة و الوقف إذا حيزا قبلها عاد للإسلام أو مات على ردته و أما لو تأخر الحوز حتى ارتد و مات على ردته بطلا و انظر لو تأخر الحوز بعدها و عاد للإسلام هل يحكم بالبطلان أو بعدمه اه من حاشية قوله فإنه تبطله ردتها أي وذلك لأن الردة إنما تبطل وصف من تلبس بها لا وصف غيره و إن نشأ عن وصف من تلبس بها فردة الزوج إنما تبطل إحصانها لا إحصانها و كذلك العكس وردة المحلل إنما تبطل وصفه و هو كونه محللا و لا تبطل وصفها و هو كونها محللة بالفتح و إن كان ناشئا عن وصفه و كذا العكس قوله انتقل لكفر اخر أي كنصراني انتقل