السكر بحلال فكالمجنون قوله فلا يعذر إذا سب حال الغيظ و من هنا حرم على من يقول لمن قام به غيظ صل على النبي قوله فلا يقبل منه و يقتل أي لعبد تلك الإرادة التي ادعاها قوله إلا أن يسلم الساب الكافر أي و لو كان إسلامه خوفا من القتل قوله أما الساب المسلم إلخ مفهوم قوله الأصلي و إنما لم يجعل سب الكافر من جملة كفره بحيث إنه لا يقتل بذلك السب لأننا لم نعطهم العهد على ذلك فسبه من جملة ما ينقض به عهده كما تقدم في الجزية و الأوضح في العبارة أن يقول أما المسلم إذا ارتد بغير السب ثم سب زمن الردة ثم أسلم فلا يسقط قتل السب قوله و الراجح الأول أي قبول توبته كما هو مذهب الشافعي حتى في سب الأنبياء و الملائكة و الفرق بين سب الله فيقبل و بين سب الأنبياء و الملائكة لا يقبل أن الله لما كان منزها عن لحوق النقص له عقلا قبل من العبد التوبة بخلاف خواص عباده فاستحالة النقص عليهم من إخبار الله لا من ذواتهم فشدد فيهم قوله في الحقيقة المسقط هو الإسلام أي لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر ما قد سلف و هذا ظاهر بالنسبة لإسقاط القضاء و أما إحباط ثواب العمل السابق فبالردة قطعا لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك قوله و على الراجح في الكبرى أي على ما اعتمده في الحاشية في باب نواقض الوضوء قال في المجموع هناك و في بن ترجيح عدم الغسل إلا بموجب لم يغتسل له قال و الفرق أن الوضوء علق بالقيام للصلاة و الإحباط العام في الثواب لإمضاء ما فعل قوله فيجب عليه إعادته أي إن وجدت فيه شروطه قوله عبد أو عبدي سعيد لف و نشز