تنبيه لابد في الشاهدين من اتحاد المشهود به فلا يلفق شاهدا فعل مختلف كشهادة شاهد عليه بإلقاء مصحف بقذر و آخر بشد زنار لا شاهد بفعل كالإلقاء المذكور و الآخر بقول و إنما يلفق القولان المختلفا اللفظ المتفقا المعنى كشاهد عليه أنه قال لم يكلم الله موسى تكليما و آخر بقوله ما اتخذ الله إبراهيم خليلا كذا في عب و وجه الاتحاد في المعنى أن شهادة كل آلت إلى أن هذا الرجل مكذب للقران قوله يستتاب المرتد أي يجب على الإمام أو نائبه استتابه ثلاثة أيام و إنما كانت ثلاثة أيام لأن الله أخر قوم صالح ذلك القدر لعلهم أن يتوبوا فيه فلو حكم الإمام بقتله قبلها مضى لأنه حكم بمختلف فيه لأن ابن القاسم يقول يستتاب ثلاث مرات و لو في يوم واحد قوله و يلغى يوم الثبوت أي و لا يلفق الثلاثة الأيام احتياطا لعظم الدماء خلافا للشيخ أحمد الزرقاني القائل إن يوم الثبوت يكمل من الرابع و لا يلغى إذا كان الثبوت مسبوقا بالفجر قوله بلا جوع و عطش أي و سواء و عد بالتوبة أو لم يعد قوله من ماله أي فإن لم يكن له مال فمن بيت المال قوله قتل بغروب الثالث أي بعد غروب شمس اليوم الثالث قوله كمكاتب قال الأقفهسي في شرح الرسالة و لو ارتد المكاتب و قتل على ردته و ترك ولدا كان معه في عقد الكتابة أو حدث له بعده فهل ينتفع الولد بذلك المال الذي خلفه أبوه فيخرج به حرا أو لا ينتفع به و لا يسعى في نجوم الكتابة فإذا أدى خرج حرا و إن عجز رجع رقيقا قولان و على أنه لا ينتفع به فهل يكون ذلك المال لسيده بناء على أنه مات عبدا أو لبيت المال بناء على أنه مات حرا قولان قوله يقبله الولد المناسب يقبلها قوله و إلا أخرت لتمام رضاعه أي إن لم