أهل الحجاز لم تسلم له الإمامة لظلمه اه فتحصل أن المتغلب لا تثبت له الإمامة إلا إن دخل عموم الناس تحت طاعته و إلا فالخارج عليه لا يكون باغيا كقضية الحسين مع اليزيد قوله و قوله و لو تأويلا الصواب حذف لفظ و قوله قوله فالمبالغة في كونهم باغية أي مخطئين غير مصيبين و لا يلزم من الخطأ حصول الإثم قوله و غير المعصية الخ معناه و خرج بقوله في غير المعصية الممتنعون من طاعته فيها إلخ و في التركيب ركة و تعقيد لا يخفى قوله كخراج الأرض أي العنوية الذي أمروا بدفعه لبيت المال فامتنعوا و يؤخذ من تعريف المصنف أن الإمام إذا كلف الناس بمال الناس بمال ظلما قامتنعوا من إعطائه و قاتلهم فقاتلوه لا يكونون بغاة بذلك قوله إذ لا يعزل بعد انعقاد إمامته أي بمجرد الجوز و إنما يعزل بالكفر قل صاحب الجوهرة إلا بكفر فانبذن عهده قوله و إنما يجب و عظه أي بالكلام الذي يلين به القلب و يرضى الرب قوله و إلا فلا يجوز له قتالهم قال مالك رضي الله عنه دعه يعنى غير العدل و ما منه ينتقم الله من الظالم بظالم ثم ينتقم الله من كليهما قوله و قطع الميرة الخ الميرة في الأصل الإبل التي تحمل الطعام أريد بها هنا نفس الطعام قوله و أنذروا أي وجوبا قوله و حرم سى ذراريهم مراده ما يشمل النساء قوله و رفع رؤوسهم أي لا بمحل قتلهم و لا غيره هذا ظاهر الشارح قال بن و فيه نظر إنما يمنع حمل رءوسهم لمحل اخر كبلد أو وال و أما رفعها على الرماح في محل قتلهم فقط فجائز كالكفار فلا فرق بين الكفار و البغاة في هذا و لهذا لم يذكره ابن