باب لما فرغ من الكلام على القنتل و الجرح أتبع ذلك بالجنايات التي توجب بسفك الدماء أو ما دونه و هي سبعة البغي و الردة و الزنا و القذف و السرقة و الحرابة و الشرب و بدأ بالبغي لأنه أعظمها مفسدة إذ فيه إذهاب النفس و الأموال غالبا كذا في بن قوله لزوما أي لا بطريق الصراحة لأن الباغي مشتق من البغي و معرفة المشتق تستلزم معرفة المشتق منه قوله التعدى أي لأنه يقال بغى الرجل على الرجل استطال و تعدى عليه و قال ابن العربي هو الطلب إلا أنه مقصور على طلب خاص و هو أن يبغي على ما لا ينبغي ابتغاؤه قوله من ثبتت إمامته قال بن و اعلم أن الإمامة تثبت بأحد أمور ثلاثة إما بيعة أهل الحل و العقد و إما بعهد الإمام الذي قبله له و إما بتغلبه على الناس و حينئذ فلا يشترط فيه لأن من اشتدت وطأته وجبت طاعته و أهل الحل و العقد من اجتمع فيه ثلاث صفات العداله و العلم بشروط الإمامة و الرأي و شروط الإمامة ثلاثة كونه مستجمعا لشروط الفتيا و كونه قرشيا و كونه ذا نجدة و كفاية في المعضلات و نزول الدواهي و الملمات اه قوله في غير معصية زاد ابن عرفة في تعريفه بمبالغة و لو تأويلا فكان على الشارح زيادته كما فعل المصنف في تعريف الباغية قوله بإيصاء الخليفة مثل ذلك تغلبه و دخل عموم الناس تحت طاعته قوله حيث كان متأهلا قيد في تنفيذ وصية الخليفة قوله و إلا فأهل العلم أي و إلا يوصى أو أوصى لغير متأهل فالكلام لأهل العلم أي الحل و العقد قوله فشرط الإمام تسليم العدول الخ مفرغ على ما قبله و هو في غاية الإجمال فالمناسب تعبيره كالأصل حيث قال فرقة خالفت الإمام الذي ثبتت إمامته باتفاق الناس عليه و يزيد بن معاوية لم تثبت إمامته لأن