و لا يجتزأ بحلف من أطاع و الموضوع أن الجميع في درجة واحدة كما علمت و إلا فلا عبرة بنكول من نكل إن بعيدا قوله و نكول المعين بصيغة اسم الفاعل أي المساعد و إنما لم تعتبر لبعده في الدرجة قوله و لا يضر نكول أبعد مع أقرب أي كابن عم مع أخ قوله كما في عب ليس ذلك نص عب إنما نصه حبس حتى يحلف أو يطول سجنه فيعاقب و يخلى سبيله إلا أن يكون متمردا إلخ فلم يكن فيه التقييد بسنة و لا بمائة قوله خطأ أو عمدا الأول جره لأنه صفة جرح قوله فيه شيء مقدر قيد في العمد و ذلك كالجائفة و الآمة قوله فيحلف إلخ أي واحدة و يأخذ العقل قوله لا شيء فيه مقدر أي في عمده لكونه ليس من المتالف و ذلك كقطع اليد و قلع العين قوله من مسلم عمدا أو خطأ أي لا فرق بين عمد المسلم و خطئه في قتل الكافر لعدم مكافأته قوله أو من كافر خطأ أي و أما لو كان القاتل للكافر كافر عمدا لاقتص منه بشاهدين إن ترافعوا إلينا و لا يكفى في ثبوته عليه الشاهد و اليمين لأن القتل لا يثبت بالشاهد و اليمين و في جرحه يقتص منه بالشاهد و اليمين قوله أو عبد عمدا أو خطأ أي فالرقيق في العمد و الخطأ سواء لأنه مال و العمد و الخطأ في أموال الناس سواء قوله أو عبدا أولا قال شب و الخرشي لكن إن كان القاتل للعبد عمدا رقيقا خير سيده بين إسلامه و فدائه قوله أو مستهلا أي و مات قوله يمينا واحدة الخ هذا إذا كان مقيم الشاهد واحدا فإن تعدد ولى الكافر أو الجنين حلف كل واحد