قتل العمد قال شب و قوله من واحد يعين لها يجب تقييده بما إذا احتمل موته من فعل أحدهما و أما إن لم يحتمل كرمى جماعة لمساواتهم كما نقله الشارح عن ابن رشد و إذا قتل واحد من الذين رموا الصخرة أصبغ و إذا وقعت القسامة بعينه ثم اعترف اخر بالقتل فإن ولى المقتول مخير في قتل واحد منهما فقط و إذا قتل أحدهما حبس الثاني عاما و جلد مائة اه و مثله في الحاشية و المجموع إذا علمت ذلك فقول الشارح و يقتل الجميع صوابه و يختارون واحدا للقتل قوله فكذلك على المشهور أي يقتلان بغير قسامة قوله و قال عب إلخ مقابل للمشهور كما أفاده في المجموع قوله الاستعانة في القسامة بغاصبه هذا في العمد و أملا في الخطأ فيحلفها و إن واحدا بشرط كونه وارثا و الحاصل أنه لا يحلفها في الخطأ إلا الورثة ذكورا كانوا أو إناثا اتحد الوارث أو تعدد و أما في العمد فلا يحلفها إلا العدد من العصبة سواء كان عاصب المقتول أو بعضهم عصبتعه سواء كان عاصب المقتول وارثا أو غير وارث قوله و إن أجنبيا أي من المقتول لا من الولى فلابد أن يكون عصبة له كأمثلة الشارح المتقدمة قوله على مستحق الدم أي على عدد الرؤوس و هذا في العمد و أما في في الخطأ فتوزع على قدر الإرث قوله اجتزأ منهم بخمسين فإذا طلب كلب واحد منهم الحلف دخلت القرعة فيمن يحلفها منهم عند المشاحة قوله غير ناكلين حاصل الفقه أن أولياء المقتول إن كانوا أكثر من اثنين و الحال أنهم في درجة كإخوة أو أعمام فطاع منهم اثنان بحلف جميع أيمان القسامة فإنه يجتزأ بذلك بشرط أن يكون الذي لم يحلف غير ناكل فلو كان ناكلا بطل الدم