بذلك بل كذلك عدلان أو أكثر إذ ليس الموجب للقسامة انفراد العدل كما توهمه عبارته بل قوة التهمة و عدم التحقق كما يفيده ابن عرفة كذا في بن قوله يحلفون الأولياء أي و صيغة أيمانهم كالتي قبلها قوله و الدية في الخطأ لكن مثال رؤية العدل المقتول يتشحط في دمه و المتهم بقربه عليه أثره ببعد كون القتل خطأ بل الشأن أنه عمد فقول الشارح و الدية في الخطأ اللبعيد قوله فلا يقتصون أي في العمد قوله و لا يأخذون الدية أي في الخطأ قوله بقرية قوم أي و ليس منه أيضا موته بالزحام بل هو هدر و عند الشافعي لوث يوجب القسامة و الدية على جميع الناس بذلك الموضع أفاده بن قوله لا بني عم عبد الله و هم حويصة و محيصة بتشديد الياء مصغرا فيهما فعن سهل بن حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل و محيصة بن مسعود إلى خبير و هي يومئذ صلح فتفرقا فأتي محيصة إلى عبد الله بن سهل و هو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهم و محيصة و حويصة ابنا مسعود إلى النبي فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر و هو أحدث القوم فسكت فتكلما فقال أتحلفون و تستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم قالوا كيف نحلف و لم نشهد و لم نر قال فستبرئكم يهود خمسين يمينا منهم قالوا و كيف نأخذ بأيمان قوم كفار فعقله النبي من عنده و في رواية بمائة بعير من إبل الصدقة قوله و إن كانوا تحت طاعة الإمام أي هذا إذا كانوا خارجين عن طااعة الإمام و هم البغاة بالمعنى الآتي بل و إن كانوا تحت طاعته و لا يسمون بغاة بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء قوله عن قتلى جمع قتيل قوله و دمهم هدر نحوه في عب و الخرشي و نقله بعضهم عن أبي