و تأخذ الثلاثة نصف الدية يقسم عليهم قوله أو على معاينة الضرب إلخ أى و إن لم يكن هناك أثر قوله بدون قسامة أى لكونها شهادة على معاينة القتل قوله أولياؤه المناسب أن يقول أى المستحق لأن الفاعل ضمير مستتر مفرد و مقتضى كلام الشارح أن الفاعل اسم ظاهر محذوف و ليس كذلك لأن الفاعل لا يحذف إلا فى مواضع ليس هذا منها قوله أو لم يتأخر عطف على محذوف تقديره تأخر أو لم يتأخر قوله يقسم الأولياء يقال فيه ما قيل في الذي قبله قوله من الجرح المناسب أن يأتي بأي التفسيرية بدل من قوله لكن قد علمت أنه داخل في صبغة القسامة أي مع كل يمين فلا حاجة ليمين أخرى من أحد الأولياء حيث يعبر في كل يمين لقد جرحه و مات منه قوله أو شهد عدل الخ هذا هو المثال الرابع قوله أو شهد عدل برؤيته هو المثال الخامس قوله بعمد أو خطأ هذا هو المعتمد خلافا لقول خليل إنه لوث في العمد دون الخطأ فقد اعترضه بن بقوله إن هذه التفرقة لم يقل بها أحد و إنما في المسألة قولان التوقف على الشاهدين مطلقا و الاكتفاء بالشاهد الواحد مطلقا قوله أي قال بالغ أي لا بد أن يكون المقر بالجرح أو الضرب بالغا إذ إقرار غيره لا يعتبر و لا بد أن يكون حرا مسلما أيضا و أما الشهادة على معاينة الجرح أو الضرب فتعتبر في البالغ و غيره كذا في شب قوله يقسمون لقد قتله أي فصيغة يمينهم في الخمسين يمينا يقولون ذلك و لا فرق بين تأخر الموت و عدمه في هذا المثال و المدار على ثبوته قوله أو شهد عدل برؤيته لا خصوصية للعدل