ما إذا كان الحقان لله قوله بل يخرج منه أى و لا يقام عليه الحد فيه لئلا يؤدى إلى تنجيسه و سواء فعل موجب الحد فى الحرام أو خارجه و لجأ إليه و أما قوله تعالى ومن دخله كان آمنا فقيل إنه إخبار عما كان فى زمن الجاهلية بدليل أو لم يروا أنا جعلنا حراما آمنا و يتخطف الناس من حولهم و قيل أن الآية منسوخة بآية فاقتلوا المشركيت حيث وجدتوهم وقيل كان آمنا من العذاب فى ااخرة و قيل الجملة إنشائية معنى أى أمنوه من القتل و الظلم إلا بموجب شرعى و هذا هو الأتم لقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم من عذاب أليم قوله وسقط القصاص أى المعبر عنه فيما تقدم بالقود وحاصلة أنه إذا كان القائم بالدم رجالا فقط مستوين فى الدرجة و الاستحقاق فإن اجتمعوا كلهم على القصاص وجب وإن طلب بعضهم القصاص و بعضهم العفو فالقول لطالب العفو و يسقط القصاص و لمن يعف نصيبه من دية عمد قوله و الاستحقاق قيد تركه المصنف و زاده الشارح و سيأتى محترزة فى الشارح قوله فى الاستحقاق أى فى أصل استحقاق الدم إذ لا اسنتحقاق للإخوة للأم فيه لما تقدم أن الاستيفاء للعاصب و هم غير عصبة قوله والبنت إلخ هذه ما كان القائم بالدم نساء فقط و ذلك لعدم مساواة عاصب لهن فى الدرجة بأن لم يوجد أصلا أو وجد و كان أنزل قوله وإم كانت مساوية لها فى الإرث أى و لا يلزم من مساواتها لها فى الإرث مساواتهالها فى الدم قوله و لا شىء لها نت الدية أى دية عمد لعدم مساواتها فى التعصيب كتساوى العصبة من الرجال قوله أما لو احتاج القصاص لقسامة محترز قوله الثابت ببينة أو اعتراف