أى فإن صالح ولى الصغير الجانى على الأقل من الدية مع ملاء الجانى رجع الصغير بعد رشده على القاتل و لا يرجع القاتل على وليه بشىء قوله عبد الصبى مثل السفيه قوله إذ لا نفع للصبى محل هذا ما لم يخش على الصبى من القاتل وإلا تعين القصاص قوله و أخر القصاص أى وجوبا قوله فيما دون النفس أى وأما الجانى على النفس فلا يؤخر القصاص منه لما ذكر قوله وكذا يؤخر أيضا القصاص أى من أسباب تأخير الجانى انتظار برء المجروح قوله أى دية الجرح الخطأ أراد بها ما يشمل الحكومة فيما ليس فيه شىء مقدر من الشارع بدليل قول الشارح فإن برىء على غير شين إلخ والحاصل أنها تؤخر دية الخطأ للبرء كانت تحملها العاقلة أم لا و هو مذهب ابن القاسم فى المدونة خلافا لقول أشهب متى بلغ عقل الجرح الخطأ ثلث الدية فلا تأخير لوجوب ذلك على العاقلة ساعة الجرح قوله لأنه لم يتعمد علة لنفى الأدب و ترك علة نفى العقل و هي البرء على غير شين قوله وأحد حدين بالرفع معطوف على نائب فاعل آخر الذى هو القصاص قوله كحد الشرب و القذف مثال للأخف لأن كلا ثمانون فى الحر و حد الزنا مائة قوله فإن لم يطق بأن خيف عليه الموت من تفرقة الأشد قوله انتظر قدرته أى أو الموت قوله كشرب إلخ أى وزنا قوله لأنه لا عفو فيه أى لمخلوق فلا يجوز لأحد الشفاعة فيه وقولهم حق الله مبنى على المسامحة أى بالنسبة للمجازاة عليه يوم القيامة قوله فأن كان لآدميين بقى عليه ما إذا كان الحقان لشخص واحد كما لو قذفه و قطع يده و الحكم فيه مثل