من الحاشية قوله ذات وقت ضروري أي في صور الجمع كما تقدم تنبيه قد علم من المصنف أن الأذان تارة يكون سنة ومندوبا ومكروها وحراما ولم يتعرض للوجوب وهو يجب في المصر كفاية ويقاتلون على تركه لأنه من أعظم شعائر الإسلام كما ذكره الأشياخ قوله بضم الميم إلخ أي لا بفتح فسكون المعدول عن اثنين اثنين لئلا يقتضى زيادة كل جملة عن اثنين وأن كل جملة تقال أربع مرات لأن مثنى معناه اثنان اثنان كذا في عب والخرشي ورد ذلك بأنه لا يلزم ما قالوا إلا لو كان الضمير راجعا للأذان باعتبار كل جملة منه وهذا غير متعين لجواز جعل الضمير راجعا له باعتبار جمله وكلماته وحينئذ فيصح ضبط قوله مثنى بفتح فسكون والمعنى وكلمات الأذان مثنى أي اثنين بعد إثنين كما تقول جاء الرجال مثنى بعد اثنين ه من حاشية الأصل قوله ولو الصلاة خير من النوم مبتدأ وخبر والجملة محكية قصد لفظها في محل نصب لكان المحذوفة أي ولو كان اللفظ الذي ثنى هذا اللفظ وهو الصلاة خير من النوم قوله بعد الحيعلتين أي وقبل التكبير الأخير ويقولها المؤذن سواء أذن لجماعة أو أذن وحده خلافا لمن قال بتركها رأسا للمنفرد بمحل منعزل عن الناس لعدم إمكان من يسمعها ورده سند بأن الأذان أمر متبع ألا تراه يقول حي على الصلاة وإن كان وحده وجعل الصلاة خير من النوم في أذان الصبح بأمر منه عليه الصلاة والسلام كما في الاستذكار وغيره ففي شرح البخاري للعيني روى الطبراني بسنده عن بلال أنه أتى النبي يؤذنه بالصبح فوجده راقدا فقال الصلاة خير من النوم مرتين فقال النبي هكذا يا بلال اجعله في أذانك إذا أذنت الصبح ه وأما قول عمر للمؤذن حين جاءه يعلمه بالصلاة فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم اجعلها في نداء الصبح فهو إنكار على المؤذن أن يستعمل شيئا من ألفاظ الأذان في غير محله لأن الصلاة لم تكن الصبح وذلك كما كره مالك التلبية في غير الحج وأما الصلاة على النبي بعد الأذان فبدعة حسنة أول حدوثها زمن الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة إحدى وثمانين وسبعمائة في ربيع الأول وكانت أولا تزاد بعد أذان العشاء ليلة الاثنين وليلة الجمعة فقط ثم بعد عشر سنين زيدت عقب كل أذان إلا