قال في الحاشية نقلا عن البدر القرافي لا يقال أذن العصر بل أذن بالعصر قال في المجموع لا مانع من نصب المفعولية أو إسناد المجاز انتهى وهو لغة الإعلام بأي شيء كان مشتق من الأذن بفتحتين وهو الاستماع أو من الأذن بالضم كأنه أودع ما علمه أذن صاحبه وأذن بالفتح والتشديد أعلم واصطلاحا هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بالألفاظ المشروعة قوله بكل مسجد وهو المكان المعد للصلاة قوله ولو تلاصقت أي أو تراكمت بأن كانت فوق بعضها قوله لفرض أي ولو جمعة فالأذان لها سنة وقال ابن عبد الحكم بوجوب الثاني فعلا وعلى القول بالوجوب فهو غير شرط كما في المجموع قال ابن عبد الحكم والحكم على الأول في الفعل بالسنية غير ظاهر لأنه لم يكن في زمن النبي وإنما أحدثه سيدنا عثمان فهو أول في الفعل ثان في المشروعية والظاهر أنه مستحب فقط ه قال شيخنا وقد يقال لما فعله عثمان بحضرة الصحابة وأقروه عليه كان مجمعا عليه إجماعا سكوتيا فالقول بالنسبة له وجه ه من حاشية الأصل قوله أو صلاة مجموعة إلخ أي فإنه يؤذن لها عند فعلها قوله في عرفة أي والمغرب والعشاء في مزدلفة قوله وكالجمع في السفر أي جمع تقديم أو تأخير أو صوري قوله وهو المنفرد إلخ لقول مالك لا أحب الأذان للفذ الحاضر والجماعة المنفردة قوله كمن في بادية أي فمراده بالسفر اللغوي فيشمل من كان بفلاة من الأرض لخبر الموطأ عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإذا أذن وأقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال وأخرج النسائي عنه إذا كان الرجل في أرض فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان فإذا أذن وأقام صلى وراءه من الملائكة مالا يراه طرفاه يركعون بركوعه ويسجدون ويؤمنون على دعائه ذكره شارح الموطأ ه