و النسبة إليه قوله و عليه فيحلف المشهود له أي على القول بأن الخامس شرط كمال قوله بوجه من المرجحات أي من قوله ببيان السبب إلى هنا قوله أي و الحال أن المتنازع فيه بيد غيرهما حاصل ما ذكره الشارح و غيره أن في تلك المسألة ثماني صور لأن من هو بيده تارة يدعيه لنفسه و تارة يقربه لأحدهما و تارة لا يدعيه لأحد و في الأربع تارة يكون لكل من المتنازعين بينة و تسقط البينتان بعدم الترجيح و تارة تنعدم بينة كل فهذه ثمان صور ففي صور البينة إذا ادعاه لنفسه و سقطت البينتان بقي بيده حوزا و إن أقر به لأحدهما فهو للمقر له بيمين و إن أقر به لغيرهما أو قال لا أدري لمن هو لم يلتفت إليه و يقسم بينهما وفي صور عدم البينة إن ادعاه لنفسه حلف و بقي بيده و إن أقر به لأحدهما أو لغيرهما أخذه المقر له بلا يمين لقوة الإقرار هنا و ضعفه مع البينة فلذا حلف مع البينة و لم يحلف هنا و إن سكت أو قال لا أدري قسم على الدعوى ا ه ملخصا من بن قوله و من له حق أي مالي و هذه المسألة قد تقدمت في باب الوديعة و إنما كررها لأن هذا الباب يغتفر فيه التكرار لمناسبة القضاء