فيه لزيد ملك و الأخرى لعمرو ملك من غير بيان سبب الملك قوله و رجح بالملك على الحوز اعلم أن موضوع هذه المسألة أن البينة الشاهدة بالحوز المجرد عن الملك أقيمت قبل الحيازة المعتبرة شرعا و هي عشر سنين بقيودها الآتية فلا ينافى قول المصنف الآتي و إن حاز أجنبي غير شريك الخ قوله و رجح بنقل عن أصل أي ولو كانت الناقلة تشهد بالسماع قوله على مستصحبة له أي ولو كانت تلك المستصحبة بينت الملك و سببه كمثال الشارح قوله قدمت بينة النقل من ذلك أيضا تقديم البينة بالتنصر للأسير كرها على البينة بالطوع لأن الأصل في تنصر الأسير الطوع تنبيه إذا تعارضت الأصالة و الفرعية قدمت الأصالة كبينة السفه و الرشد و العسر و اليسار و الجرحة و العدالة و الصحة و المرض فإن بينة السفه تقدم و كذا بينة العسر و الجرحة و الصحة لأن هذه الأشياء هي الأصل و أضدادها فروع كذا يؤخذ من بن نقله محشى الأصل قوله الاعتماد على كل واحد من الأمور الأربعة أي التي هي التصرف و طول الحوز و عدم المنازع