الراتب يصلي قوله وبعد أداء فرض عصر أي فيكره النفل بعدها ولو جمعت مع الظهر جمع تقديم قوله إلى أن ترتفع هذا راجع لقوله بعد فجر وحاصله أنه تمتد كراهة النفل بعد الفجر إلى أن يظهر حاجب الشمس فيحرم النفل إلى أن يتكامل ظهور قرصها فتعود الكراهة إلى أن ترتفع قيد رمح أي قدره والرمح اثنا عشر شبرا والمعنى إلى ارتفاعها اثنى عشر شبرا في نظر العين قوله وإلى أن تصلي المغرب إلخ راجع لقوله بعد أداء فرض عصر وحاصله أنه تمتد كراهة النفل بعد أداء فرض العصر إلى غروب طرف الشمس فيحرم إلى استتار جميعها فتعود الكراهة إلى أن تصلي المغرب وبهذا التقرير اندفع الاعتراض بدخول وقت الحرمة في عموم الكراهة قوله إلا ركعتي الفجر إلخ هذا مستثنى من قوله بعد فجر قوله قبل أداء إلخ أي فلا بأس بإيقاع الفجر والورد بشروطه قبل صلاة الصبح فإن صلى فات الورد وأخر الفجر لحل النافلة وأما لو تذكر الورد في أثناء الفجر فإنه يقطعه وإن تذكره بعد صلاته فإنه يصليه ويعيد الفجر إذ لا يفوت الورد إلا بصلاة الفرض هذا هو المعتمد انتهى من حاشية الأصل قوله إلا الشفع والوتر فيقدمان على الصبح ولو بعد الإسفار متى كان يبقى للصبح ركعتين قبل الشمس ومثلهما الفجر كما سيأتي قوله وإلا جناوة إلخ هذا استثناء من وقتي الكراهة أي من مجموع قوله وكره بعد فجر وفرض عصر قوله لا بعدهما أي لا بعد دخولهما فيكره على المعتمد فلو صلى على الجنازة في وقت الكراهة فلا تعاد بحال بخلاف ما لو صلى عليها في وقت الحرمة مع عدم خوف التغير فقال ابن القاسم إنها تعاد مالم تدفن أي توضع في القبر وإن لم يسو عليها التراب وقال أشهب لاتعاد وإن لم تدفن قوله وقطع المتنفل إلخ أي أحرم بنافلة لأنه لا يتقرب إلى الله بمنهى عنه وسواء أحرم جاهلا أو