بأن قال الصلاة واجبة لكن الركوع أو السجود مثلا ليس بواجب فيها قوله كافر قيده ابن عرفة وغيره بما إذا كان غير حديث عهد بالإسلام قوله فإن تاب أي فالأمر ظاهر قوله فيء أي لبيت مال المسلمين قوله ككل من جحد إلخ أي فإنه يكون مرتدا اتفاقا سواء كان الدال عليه الكتاب أو السنة أو الإجماع قوله ضرورة أي اشتهر بين العام والخاص وأما من جحد أمرا من الدين غير معلوم بالضرورة كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب ففي كفره قولان والراجح عدم الكفر وهذا كما قال في الجوهرة ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرا ليس حد ومثل هذا من نفى لمجمع أو استباح كالزنا فلتسمع قوله هنا أي في أماكن المنع والكراهة واعلم أن منع النفل في الأوقات التي ذكرها إذا كان النفل مدخولا عليه وإلا فلا منع كما إذا شرع في صلاة العصر عند الغروب مثلا أو في صلاة الصبح عند الخطبة وبعد أن عقد منها ركعة تذكر أنه قد صلاها فإنه يشفعها ولا حرمة لأن هذا النفل غير مدخول عليه قوله فيشمل الجنازة أي إن لم يخش تغيرها وإلا صليت في أي وقت قوله والمنذور ومثله قضاء النفل المفسد وسجود السهو البعدي لأنه لا يزيد على كونه سنة قوله بروز شمس أي قبل ارتفاع جميع القرص قوله سماعها الواجب أي فلذلك حرم كل شاغل هلى حاضرها كما يأتي في الجمعة قوله وحال خروج إلخ أي لما سيأتي في الجمعة من حرمة ابتداء صلاة بخروج الإمام ويجب عليه قطع النافلة إن أحرم عقد ركعة أم لا إلا داخلا وقت الخطبة وأحرم ناسيا أو جاهلا فيتم للخلاف في الداخل ولعذره بالنسيان أو الجهل كما سيأتي قوله ولو حال طلوع إلخ أي مالم يكن شاكا هل هي باقية في ذمته أم لا فيجتنب أوقات النهي قوله فلا صلاة إلا المكتوبة أي فيحرم النفل وغيره حتى المكث في المسجد مادام