أن الشهادة على من لا يعرف من شهادة الزور و الموضوع أن الكاتب عدل و العدل لا يشهد على من لا يعرف و لذا قال ابن راشد الصواب إسقاط هذا الشرط لأنه غير خارج عن ماهية العدل فاشتراطه يشبه اشتراط الشيء في نفسه و قد جرى العمل بقفصة على خلافه قوله أي من أشهده المناسب أن يقول أي من شهد عليه فإن لم يعرف البينة ذلك لم تشهد على خطه لاحتمال أنه شهد على من لا يعرف قوله أي كتب خطه بالشهادة و هو عدل أي لأن كتبه لها بمنزلة أدائها فاندفع ما يقال إنه لا يشترط عندنا العدالة في التحمل بل في الأداء ثم إنه لا يشترط في ثبوت العدالة أن تكون لنفس الشاهدين على الخط بل بهم أو بغيرهم قوله حتى يتذكرها أي بتمامها و أما إذا تذكر بعضها فهو كمن لم يتذكر شيئا منها و حينئذ فيؤدي بلا نفع خلافا للخمى قوله بلا نفع للطالب أي باعتبار ما عند الشاهد على خط نفسه قوله لاحتمال أن الحاكم يرى نفعها مقتضى هذا أنه أنه لو جزم بعدم نفعها عند القاضي أنه لا يؤديها قوله صوب جماعة أن يشهد إن لم يكن محو إلخ محل ضرر المحو ما لم يكن مبدلا من خط الأصل و إلا لم يضر كما في بن قوله فإنه لابد للناس من ذلك أي و لذلك نقل عن شيخ مشايخنا العدوى أنه كان يقول متى وجدت خطى شهدت عليه لأنى لا أكتب إلا على يقين من نفسى قوله أو عرف نسبه و تعدد أي كما إذا تعدد المنسوب لشخص معين كمن له بنتان فاطمة و زينب و أراد الشاهد أن يشهد على فاطمة و الحال أنه لا يعرف عين هذه من هذه فلا يشهد إلا على عينها ما لم يحصل له العلم بها و إن بامرأة و أما إن لم يكن للمعين إلا بنت واحدة و كان الشاهد يعلم ذلك فلا تتوقف الشهادة على عينها قوله إلا على شخصه استثناء مفرغ