القضاء أنه ما وهب و ما أبرأ و نحو ذلك فيما إذا كان المقر بخطه ميتا أو غائبا و أما إن كان موجودا و أنكر كونه خطه فلا يحتاج مع شهادة الشاهدين على خطه ليمين القضاء و لا مع الشاهد و اليمين على المعتمد قوله و لابد أيضا من حضور الخط أي فإذا نظر شاهدان وثيقة بيد رجل بخط مقر بدين و حفظاه و تحققا فيها ثم ضاعت الوثيقة فشهد الشاهدان بما فيها فإنه لا يعمل بشهادة تلك البينة في غيبة تلك الوثيقة كما قال ابن عرفة و المتيطى و مقابله ما لأبى الحسن من صحة الشهادة إذ لا فرق عند القاضي بين غيبة الوثيقة و حضورها حيث استوفى الشاهدان جميع ما فيها أفاده بن قوله أو على خط غائب المناسب أن يقول و على خط شاهد غائب بعد ليفيد أن قول المتن أو غائب معطوف على مات لأنه تنويع في الشهادة على خط الشاهد كما يفيده اخر العبارة قوله و المرأة المشهود على خطها إلخ أي و حينئذ فيجوز شهادة الرجال على خط النساء و لو فيما يختص بهن و أما النساء فلا يقبل شهادتهن على خط رجال و لا نساء و لو فيما يختص بهن كما يفيده عب قوله فيهما تبع فيه خليلا و ضعف هذا التعميم في المجموع تبعا لما في الحاشية و قال المعتمد أن الشهادة على خط الشاهد الغائب أو الميت مخصوصة بالمال قوله و الشاهد بنوعيه أي الغائب و الميت قوله الأول منها عام أي في الشهادة على خط المقر و على خط الشاهد بنوعيه قوله إن عرفته البينة معرفة تامة أي و إنما يكون ذلك من الفطن العارف و إن لم يدرك صاحب الخط بالتواتر كالأشياخ المتقدمين الذين اشتهر خطهم بين العام و الخاص قوله كان يعرف مشهده إلخ أورد على هذا الشرط