عدل الشهادة قوله فإن وقع مضى الخ سيأتي إعادة تلك الأقوال في آخر العبارة وإيضاحها قوله وإلا لم يصح ولم ينفذ أي إن حكم بالجهل وأما لو شاور العلماء وحكم فيصح وينفذ ولا يقال له حينئذ حكم جاهل قوله في مال أي غير متعلق بغائب بدليل ما يأتي قوله بثبوت ما ذكر الخ الثبوت وعدمه واللزوم وعدمه والجواز وعدمه يصلح كل لكل من الدين والبيع والشراء فتأمل قوله وجرح أي عمدا أو خطأ قوله أو قطع انظر ما حكمة العطف بأو مع أنها من جملة الجراحات العظيمة قوله كقصاص أي في النفس لا في الأطراف لأنه تقدم أنه يحكم فيها وقوله بعد ذلك أو قصاص مكرر فالأولى حذف إحداهما ودخل في الحدود قطع السرقة فلا يحكم فيه والحاصل أنه يحكم في الأموال والجراحات عمدها و خطئها لا في الحدود ومنها قطع اليد في السرقة ولا في النفوس قوله كالحدود أي لأن المقصود من الحدود الزجر وهو حق الله قوله والقتل أي لأنه إما لردة أو حرابة وكله حق لله لتعدى حرماته قوله والعتق أي لأنه لا يجوز رد العبد إلى الرق ولو رضي بذلك وكذا الطلاق البائن لا يجوز رد المرأة إلى العصمة ولو رضيت بذلك قوله فحكم صوابا أي وأما إن لم يصب فعليه الضمان فإن ترتب على حكمه إتلاف عضو فالدية على عاقلته وإن ترتب عليه إتلاف مال كان الضمان في ماله كذا في حاشية الأصل قوله وأدب لافتياته على الحاكم أي إن كان هنا حاكم شرعي وأما في زماننا هذا فوجوده كالكبريت الأحمر قوله