قوله إلا خليفة القاضي أي والموضوع أنه ولاه بغير إذن من الإمام والفرق كما في الأصل أن القاضي ليس نائبا عن نفس الخليفة بخلاف نائب القاضي فإنه نائب عن نفس القاضي فلذا انعزل بموته وبحث بن في هذا الفرق بقوله إذ لو لم يكن القاضي نائبا عن الخليفة لم يكن للخليفة عزله كيف وأصل القضاء للخلفاء ولو سلم أن القاضي ليس نائبا عن الخليفة فلم لا يقال مثله في نائب القاضي فإن قلت إن ذلك للتخفيف عن القاضي قلت السلطان أيضا إنما جاز له أن يستقضي لأجل التخفيف عن نفسه اه قوله فتأمله أمر بالتأمل لما فيه من البحث المتقدم قوله إلا الخليفة أي السلطان وقوله فلا يعزل إن أزيل وصفه أي ارتكابا لأخف الضررين ومحله مالم يكفر وإلا وجب عزله كما تقدم قوله ولا تقبل شهادته الخ صورتها أن القاضي حكم في قضية و مضى زمنها ثم تنازع الخصمان وأنكر أحدهما الحكم فإن القاضي لا تقبل شهادته على حكمه ولابد من شهادة عدلين لمن ادعى الحكم ويقوم مقام شهادة العدلين وجود القضية في السجل الكائن بيد العدول ولذلك جعلت سجلات القضاء لرفع النزاع في المستقبل قوله أنه قضى بكذا أي وأولى في عدم القبول ما إذا قال بعد عزله شهد عندي شاهدان بكذا وقد كنت قبلت شهادتهما غير أني لم يصدر مني حكم قوله إن كان على وجه الشهادة أي بأن تقدم الإخبار دعوى من الأخصام قوله وإن كان على وجه الإعلام أي بأن لم يتقدم إخباره دعوى بل إنما قصد مجرد الإعلام قوله تحكيم رجل عدل لما كان التعريف المتقدم أول الباب شاملا لحكم لمحكم حيث قال فيه حكم حاكم أو محكم الخ تعرض المصنف له هنا قال بعضهم ولا يحتاج التحكيم لإشهاد على كونه حكما قوله غير خصم الخ هذا الوصف وما بعده زيادة على وصف