المالك كما في الخرشي خلافا لبعضهم من جعل هذه الأشياء كالبيع إن أمضاه المالك مضى و لكن يرد على هذا الفرق طلاق الفضولى فإنه كبيعه كما تقدم لنا في النكاح مع كونه بغير معاوضة إلا أن يقال يحتاط في الفروج ما لا يحتاط في غيرها قوله أو علته معطوف على منفعة أي إن كان له غلة قوله فلا يشترط فيه التأبيد أي و لو كان الموقوف مسجدا كما يأتى قوله و فعل الخير تفسير لمعنى البر قال تعالى و افعلوا الخير لعلكم تفلحون قوله و ما إذا استأجر إلخ معطوف على قوله ما إذا استأجر مسلط عليه شمل قوله لأن الحبس لا يحبس أي و لأنه لا يملك تلك المنفعة لما تقرر أن الموقوف عليه إنما يملك الانتفاع لا المنفعة قوله نعم له أن يسقط حقه إلخ ظاهره جواز ذلك و لو بمال يأخذه لنفسه قوله رجع لمن يليه في الرتبة أي فيأخذه مجانا بغير شيء و إن كان واضع اليد دافعا لشيء من الدراهم ضاع عليه قوله من أن المستحق إلخ أي في الحالة الراهنة قوله لجهة المستحقين أي أن الذين يتجددون بعد هذا المستحق البائع قوله أو المسجد راجع للناظر قوله حكرا أي شيئا قليلا كالنصف و النصفين كل شهر كما يأتى قوله على زوجته و عتقائه أي مثلا قوله إذا المراد مملوك إلخ أي و الموقوف تعلق به حق للموقوف عليه قوله و توضيحه أي توضيح ما قاله الخرشي قوله لا لغرض أي شرعي قوله نصفين فضة