باب عقب هذا الباب للإحياء لكون العين فيهما بغير عوض يدفعه المستحق للوقف و المحيى للأرض و قال في التنبيه الوقف مصدر وقفت الأرض و غيرها أقفها هذه هي اللغة الفصيحة المشهورة قوله و يعبر عنه بالحبس أي فيسمى وقفا لأن العين موقوفة و حبسا لأن العين محبسة كما يفيده التنبيه قوله لم يحبس أهل الجاهلية إلخ أي على وجه التبرر وأما بناء الكعبة و حفر زمزم فإنما كان على وجه التفاخر قوله جعل منفعة مملوك إلخ تعريف له بالمعنى المصدري و أما المعنى الاسمي فهو الذات المملوكة المجعول منفعتها إلخ و شمل قوله المملوك ما جاز بيعه و ما لا يجوز بيعه كجلد الأضحية و كلب الصيد و العبد الآبق خلافا لبعضهم قوله أي جعل مالك منفعة إلخ لفظ مالك هو الفاعل المحذوف قوله له متعلق بالمملوك قوله لذاته متعلق بمالك و المعنى أن مالك ذات الشيء يجعل منفعته لمستحقه إلخ هذا إذا كان مالكا للذات بثمن أو هبة أو إرث بل و لو كان مالكا لمنفعته بأجرة فإن قلت وقف السلاطين على الخيرات صحيح مع عدم ملكهم لما حبسوه قلت هذا لا يرد على المصنف لأن السلطان وكيل عن المسلمين فهو كوكيل الواقف و للقرافي في الفروق إذا حبس الملوك معتقدين أنهم وكلاء الملاك صح الحبس و إن حبسوه معتقدين أنه ملكهم بطل و بذلك أفتى العبدوسي و نقله و نقله ابن غازي في تكميل التقييد و احترز بقوله منفعة مملوك من وقف الفضولي فإنه غير صحيح و لو أجازه المالك لخروجه بغير عوض بخلاف بيعه فصحيح لخروجه بعوض و مثل وقف الفضولى هبته و صدقته و عتقه فباطل و لو أجازه