كما فى المجموع قوله أو ما دبره فاحش الدبر بفتحتين جرح فى الظهر كما قال الأعرابى أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر قوله بما تقوله أهل المعرفة أى ولا يعتبر الكراء بالنظر للسنة الماضية بل ينظر له فى حد ذاته إذ قد يكون أغلى أو أرخص وهذا قول سحنون وقال ابن يونس يلزمه أجرة ما زاد على السنة على حسب ما أكرى به فيها وذلك بأن يقوم كراء الزيادة فإذا قيل دينار قيل وما قيمة السنة كلها فإذا قيل خمسة فقد وقع للزيادة مثل كراء خمس الثمن فيكون عليه الكراء المسمى ومثل خمسه قوله وإن لم يزرع أى فمتى تمكن من المنفعة سواء استعمل أو عطل كما إذا بور الأرض لزمه الكراء والتمكن من منفعة أرض النيل بريها وانكشافها ومن منفعة أرض المطر باستغناء الزرع عن الماء وليس المراد التمكن من التصرف كما قال الأصل و عب والخرشى لأنه كان متمكنا منه حين العقد قاله المسناوى كذا فى بن قوله مالم يكن المانع له من الزرع أكل دود إلخ أى وكذا لو كان لو المانع له من التمكن فتنة أو خوفا من غاصب لا تناله الأحكام تنبيه إذا تنازعا فى التمكن وعدمه كان القول المكترى بيمين أنه لم يتمكن إن أقر المكترى بالتمكن لكن ادعى أنه منعه مانع بعد ذلك فالقول للمكري وعلى المكترى إثبات المانع لأن الأصل عدمه قوله ثم بالغ على لزوم الكراء بالتمكن وإن فسد إلخ هكذا نسخة المؤلف و قد أسقط لفظ بقوله قوله أى وقت الحرث أى وسواء حصل الغرق بعد الحرث أو قبله وإنما لزمه الكراء فى هذه الحالة لأن ذلك الغرق بمنزلة الجراد الطارىء على الزرع قوله وسيأتى