أعدم الأول لأن عنده نوع تفريط بخلاف ما إذا ظن أنه المالك فليس عنده تفريط قوله أي في زيادة المسافة مطلقا أي قليلة أو كثيرة قوله أي أن ربها يخير أي في السمائل الثلاث قوله فإن أخذ قيمتها فلا كراء له أي فلا شيء له من كراء أصلي ولا زائد إن زاد في الحمل من أول المسافة فإن زاد أثناءها خير بين أخذ قيمتها يوم التعدي مع كراء ما قبل الزيادة وبين الكراء الأول والزيادة وأما زيادة المسافة فإن اختار القيمة فله كراء أصل المسافة الأولى الضمان يوم التعدي وهو طار بعد المسافة الأولى فهي على ملك ربها في تلك الحالة قوله بأن لم تعطب في المسألتين أي مسألة المسافة مطلقا ومسألة الحمل فهذه ثلاث صور وقوله أو زاد في الحمل ما لا تعطب به وعطبت صورة رابعة وأولى في الحكم إذا سلمت فهذه الخمس ليس لصاحبها إلا كراء الزائد مع الأول فتحصل أن الصور ثمان يخير بين القيمة وكراء الزائد في الثلاثة الأول وكراء الزائد مع الأصلي في تلك الخمس تنبيه يخير المكرى أيضا فيما إذا حبسها المكترى بعد مدة الإجارة زمنا كثيرا حتى تغير سوقها بيعا أو كراء بين كراء الزائد الذى حبسها فيه أو قيمتها يوم التعدى مع الكراء الأول ومفهوم قولنا كثيرا أنه لو حبسها يسيرا كاليومين فليس له كراء الزائد قوله فسخ كراء دابة عضوض المراد أنه طلع على كونها عضوضا بعد العقد قوله من قرب منه ذكر باعتبار الوصف بعضوض قوله وليس المراد المبالغة فى العض أى بل المراد النسبة ويصح بقاء المبالغة على ظاهرها باعتبار تعدد الساعات حتى صار شأنا لها وأما لو وقع العض فلتة فى العمر مثلا فليس بعيب قطعا قوله أو أعشى لا يبصر ليلا أى وسواء اكتراه ليسير به ليلا أو نهارا أو فيهما فيثبت له الخيار على كل حال إما أن يرد أو يتماسك بجميع الكراء المسمى كما أن عليه جميع الكراء إذا اكتراه ليسير به ليلا ونهارا ولم يسر به إلا نهارا وما فى عب من أنه إذا لم يطلع المكترى على كونه أعشى إلا بعد انقضاء المسافة المستأجرة عليها فإنه يحط عنه من الأجرة بحسبه