إلا تبعا لغيرها أي وإذا دخل تبعا كان لهما ولا يجوز إبقاؤه للعامل ولا لرب الحائط لأنه زيادة إما على رب الحائط أو على العامل يناله بسقيه مشقة والفرق بينه وبين البياض ورود السنة في البياض قوله وألا يبدو صلاحه أي خلافا لسحنون فإنه أجاز المساقاة بعد بدو الصلاح على حكم الإجارة بناء على مذهبه من انعقاد الإجارة بلفظ المساقاة وإنما منعت على المذهب المشهورالذي هو مذهب ابن القاسم لأنه فيه منفعة لرب الحائط وهو سقوط الجائحة عنه لأن الثمرة إذا أجيحت في المساقاة لم يكن له بالجائحة شيء وكان له الخيار بين التمادي أو الخروج بخلاف الإجارة فإن للأجير أن يرجع فيها إذا أجيحت الثمرة بإجارة مثله فيما عمل اه ملخصا من بن قوله وهو في كل شيء بحبسه أي ففي البلح باحمراره أو اصفراره وفي غيره بظهور الحلاوة فيه ومثله البلح الخضراوي قوله ذا ثمر أي شأنه الإثمار قوله أو لم يبلغ حد الإثمار المعنى أو كان ذا ثمر ولم يبلغ حد الإثمار لأن الشارح أدخل تحت قوله ذا ثمر شرطين محترز الأول منهما ألا يكون شأنه الإثمار كالأثل ومحترز الثاني قوله ولم يبلغ حد الإثمار كالودي أي لم يبلغ حد الإثمار في عامه قوله محترز الشروط الثلاثة بل الأربعة كما علمت وكما يأتي في الشارح قوله نبت معلوم أي يشبه البرسيم قوله ولا قرط هو نوع من المرعي ومثل القصب والقرط البرسيم وباقي البقول من ملوخية ونحوها قوله مما يثمر أي شأنه يثمر قوله لصغره متعلق بقوله لم يبلغ حد الإثمار قوله لجميع ما قبله أي محترزات الشروط الأربعة قوله بشجر معين أي كقوله ساقيتك على العمل في هذا الحائط بثلث ثمر هذه النخلة أو هذه النخلات قوله ولا بكيل إن عين قدره سواء كان تعيينه باللفظ أو