قوله أي لا بلفظ إجارة إلخ ظاهره أن الإجارة كالألفاظ التي بعدها متفق على عدم الانعقاد بها عند الشيخين وليس كذلك بل هو محل الخلاف كلفظ عاملت قال بن ولفظ ابن رشد والمساقاة أصل في نفسها لا تنعقد إلا بلفظ المساقاة على مذهب ابن القاسم فلو قال رجل استأجرتك على عمل حائطي هذا بنصف ثمرته لم تجز على مذهبه كما لا تجوز الإجارة عنده بلفظ المساقاة بخلاف قول سحنون فإنه يجيزها ويجعلها إجارة وكلام ابن القاسم أصح اه باختصار قوله أي من العقود اللازمة أي عند جمهور الفقهاء خلافا لأبي حنيفة فإنه منعها وأما صاحباه فقد وافقا الجمهور قوله فليس لأحدهما فسخها بعد العقد أي وقبل العمل فليست كالقراض بل كالإجارة كما في بن نقلا عن الأبهري قوله يستحق العامل الثمار فيها أي المساقاة بالظهور إلخ عبارة المتن هنا وشرحها غير ظاهرة المعنى لأن هذا الكلام يوهم أن المساقي بالفتح لا حق له في البستان بعد العقد وقبل ظهور الثمار وأنه لو قام أصحاب الديون على صاحبه يأخذونه ويطردون العامل بغير شيء وهذا ينافي لزومها بالعقد وخلاف المنصوص فإن الأصل قال في شرح خليل ولم تنفسخ المساقاة بفلس ربه أي الحائط الطارئ على عقدها وإذا لم تنفسخ بالفلس الطارئ بيع الحائط على أنه مساقي ولو كانت المساقاة سنين كما تباع الدار على أنها مستأجرة والموت كالفلس لأن المساقاة كالكراء لا تنفسخ بموت المتكاريين واما لو تأخرت المساقاة عن الفلس لكان للغرماء فسخها اه ومثله في الخرشي قوله ولا بالجذاذ ولا بالطيب هذا غير ضروري لأنه إذا استحق بالظهور فلا يتوهم توقفه على الجذاذ والطيب قوله المعقود عليه أي الأصل المعقود عليه فلذلك عمم بقوله من شجر أو زرع قوله كالموز مثال للشجر الذي يخلف والكاف فيه استقصائية وقوله وكالبقل إلخ تمثيل للزرع قوله فلا تصح فيه أي فيما يخلف من هذه المذكورات قوله