وليس جوابا لي إذا كنت عارفا وضوء صحيح فى تجدده نذر وأجاب عنه في حاشية عب بقوله إذا ما جراحات تعذر مسها وليست بأعضاء التيمم يا بدر فيجمع كلا في صلاة أرادها ترابا وماء كي يتم له الطهر وهذا على بعض الأقاويل فادره وكن حاذقا فالعلم يسمو به القدر مسألة أخرى هل يصح التيمم من فوق حائل وهو الذى ذكره عب وغيره أو لا يصح وهو الذى صدر به ح عن السيوري فيكون كفاقد الماء والصعيد قال شيخنا في مجموعه والظاهر الأول قوله الجبيرة إلخ مراده لأمور الحائلة من جبيرة وعصابة وقرطاس وعمامة قوله أو سقطت بنفسها إلخ لا فرق بين كون السقوط والنزع عمد أو غيره فالحكم واحد قوله ويمسح عليها أي إن لم يكن في صلاة كما سيأتي قوله إن نسي ومثله إن عجز ويبني بغير تجديد نية قوله بطلت أي عليه وحده إن لم يكن إماما في الجمعة لاثني عشر أو واحدا من الاثني عشر فيها ومنه اللغز المشهور رجل سقطت عمامته بطلت صلاته وصلاة جماعته وقد علم ما تقدم أن المبطل سقوطها لا دورانها ولا سقوط الجبيرة من تحت العصابة مع بقاء العصابة الممسوح عليها من الجرح