الصحيح والمألوم فى الجمع أجزأ و أما لو غسل الصحيح ومسح على الجريح في الصور التى يتيمم فيها فلا يجزئه ذلك الغسل ولا بد من التيمم أو غسل الجميع وقال بن بالإجزاء فيجمع بينهما إن صح جل جسده في الحدث الأكبر وجل أعضاء الوضوء في الحدث الأصغر أو أقله ولم يقل جدا كيد أو رجل والحال أنه لم يضر غسله في هاتين الصورتين وإلا بأن ضر سواء كان جل الأعضاء صحيحا أو لا أو أقل جدا كيد ففرضه التيمم ولو لم يضر غسله فى هذه الأخيرة إذ التافه لا حكم له قوله وسواء كان الصحيح إلخ تعميم فى الضرر وعدمه فتحتها صور أربع اثنتان يجمع بينهما واثنتان يتيمم وستأتى الثالثة فى قوله كأنه قل جدا قوله فالأرمد إلخ إنما نص عليه ردا على من يتوهم جواز التيمم له مطلقا فإنه وهم باطل قوله وكان غسله إلخ الجملة حالية ومن باب أولى لو ضر وكون اليد قليلة جدا بالنظر للغالب فلو خلق لشخص وجه و رأس ويد واحدة وكانت هي الصحيحة لكان حكمه التيمم والمراد باليد في الوضوء مايجب غسله وأما في الغسل فانظر هل هي من طرف الأصابع إلى الإبط أو إلى المرفق والظاهر الأول ا ه من الحاشية مسألة إن تعذر مسح الجراحات بكل وجه فإن كانت بأعضاء التيمم كالوجه واليدين إلى المرفقين وقيل إلى الكوعين تركها وتطهر بالماء وضوءا ناقصا وغسلا ناقصا وإلا تكن بأعضاء التيمم فهل كذلك كثرت الجراحات أو قلت أو إن قلت ولا يتيمم أو يتيمم مطلقا أو يجمعهما أقوال أربعة وإذا جمع قدم المائية فإن خاف الضرر من الماء تيمم فقط باتفاق واستظهر الأجهوري على هذا القول الأخير أنه يعيد المائية لكل صلاة لأن الطهارة بالمجموع والتيمم لا يصلي به إلا فرض واحد وألغز فيه شيخنا فى مجموعه بقوله ألا يا فقيه العصر إني رافع إليك سؤالا حار مني به الفكر سمعت وضوءا أبطلته صلاته فما القول في هذا فديتك ياحبر