والفساد اليسير من المتعدي ليس لربه إلا أخذ أرش النقص الحاصل به ومنها أن المتعدي لا يضمن السماوي والغاصب يضمنه ومنها أن المتعدي يضمن غلة ما استعمل وما عجل بخلاف الغاصب فإنما يضمن غلة ما استعمل كما مر واستظهر في الحاشية أن وثيقة الأرياف أقرب للتعدي من الغصب لأنهم لا يقصدون التملك المطلق لكن المأخوذ من المجموع أنه ليس من التعدي على المنفعة التي لا تضمن فيه الذات بالسماوي بل تضمن ولا غلة إلا بالاستيفاء ومحل قولهم التعدي يوجب ضمان الغلة وإن لم يستوف إذا كان التعدي على خصوص المنفعة نعم التعييب اليسير فيه الأرش لا القيمة كما في الغصب فلينظر اه قوله فلا شيء فيه أي على المعتمد تنبيه من باع حرا وتعذر رجوعه لزمته ديته لأهله دية عمد وسواء تحقق موته أم لا قال ح ويضرب ألف سوط ويحبس سنة فإن رجع الحر رجعت لبائعه الدية قوله فالكراء في صورة واحدة هي ما إذا كانت الزيادة يسيرة وسلمت ولا فرق بين التعدي في العارية والاستئجار لكن في العارية كراء الزائد فقط وفي الإجارة كراء الزائد مع الأصل قوله والتخيير في ثلاثة هي ما إذا عطبت في اليسير أو زاد كثيرا عطبت أم لا وقد ترك صورتين تقدم التنبيه عليهما وهما إذا تعيبت في التعدي اليسير أو الكثير وتقدم أن له الأكثر من كراء الزائد وأرش العيب قوله كزيادة حمل تعطب هذا التفصيل الذي ذكره الشارح طريقة لابن يونس وأما طريقة ابن عبد الحق فالتسوية بينهما بجعل زيادة الحمل كزيادة المسافة ومشى عليه في الأصل والمعول عليه ما هنا قوله في الثلاثة هي سلامتها فيما إذا زاد ما