فلا رجوع للمالك بها عليه أي لأنه ذو شبهة قوله ولا على الغاصب أي لكونه لم يباشر الأخذ قوله فليس له غلة أي لقيامه مقام الغاصب من كل وجه قوله فلا رجوع له على الآخر أي كما تقدم والفرق بين غلة المشتري من الغاصب غير العالم وغلة الموهوب الغير العالم أن الموهوب خرج من يد الغاصب بغير عوض فكأنه لم يخرج من يده فضعفت شبهة الموهوب له قوله واعلم إلخ دخول على قوله ولا يجمع بين قيمة وغلة قوله ولا يجمع المالك بين أخذ قيمة وغلة أي على قول ابن القاسم في المدونة قوله وليس له أخذ القيمة إلا إذا فاتت فإن كان فواتها بيد الغاصب تعينت القيمة عليه لا غير ولا يلزم موهوبه ولا المشتري منه شيء ولو كانا عالمين وإن فاتت بيد غيره جرت على ما تقدم فتأمل قوله هذا حكم الغاصب اسم الإشارة عائد على ما تقدم من أول الباب إلى هنا قوله وأما المتعدي عقبه بالغصب لما بينهما من المناسبة من جهة أن في كل تصرفا في الشيء بغير إذن ربه والمناسب أن يقول شرع فيها فقال قوله أو على كل بلا نية تملك أي فحقيقة التعدي ألا يكون معه تملك سواء جنى على الكل أو البعض قوله أو المستعير المسافة أي المشترطة وإنما كان تعدي المسافة تعديا على الدابة لأن المقصود بالتعدي الركوب والاستعمال الذي هو المنفعة والذات تابعة لا مقصودة بالتعدي قوله بخلاف الغاصب إلخ اعلم أن التعدي والغصب يفترقان في أمور منها أن الفساد اليسير من الغاصب يوجب لربه أخذ قيمة المغصوب إن شاء