مسألة أخرى فى شب أنه يمتنع رخص المذاهب وفسرها بما ينقض به حكم الحاكم من منخالف النص وجلي القياس ولغيره أن معناه رفع مشقة التكليف باتباع كل سهل وفيه أيضا من التلفيق والذى قاله شيخنا الأمير عن شيخه العدوى عن شيخه الصغير وغيره أن الصحيح جوازه وهو فسحة لكن لا ينبغى فعلها فى النكاح لأنه يحتاط فى الفروج مالا يحتاط فى غيرها قوله مبدلا أي معوضا قوله غير المعتمد أى غير القوي وقوله به أى بالمعتمد بمعنى القوي سواء كانت قوته لرجحانه أو لشهرته ومعناه أن الأصل الذى هو الشيخ خليل إذا مشى على طريقة قال الأشياخ بضعفها بما اعتمدته الأشياخ قوله مع تقييد ما أطلقه إلخ كقول المختصر وسقوطها فى صلاة مبطل فهذا الإطلاق حقه التقييد بشروط تأتى فقيده مصنفنا رضى الله عنه بتلك الشروط وقوله ومع إطلاق ما قيده إلخ كقوله فى الوضوء وإن عجز مالم يطل فحقه حيث كان العجز حقيقيا الإطلاق وقد أطلقه المصنف رضى الله عنه وهكذا فلتقس قوله وسميته إلخ وضعت ذلك التركيب اسما له لآن من سنة المؤلفين تسمية أنفسهم وكتبهم لأجل الرغبة والانتفاع بها لأن المجهول لا يرغب فيه والضمير البارز فى سميته مفعول أول لسمى و أقرب مفعوله الثانى ومادة التسمية تارة تتعدى للثانى بنفسها أو بالباى قوله والمراد بها هنا الكتب أى فقد شبه الكتب المؤلفة فى المذهب بطرق توصل إلى مدينة مثلا واستعار اسم المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية وإضافتها للمذهب قرينة مانعة ولك أن تجعل فى المذهب بمعنى الأحكام استعارة بالكتابة بأن يقال شبه مذهب مالك بمدينة يتوصل إليهابطرق عديدة وطوى ذكر المشبه به ورمز إليه بشىء من لوازمه وهو