قوله وبطل الرهن إلخ ظاهره ولو أسقط الشرط والفرق بين الرهن والبيع المصاحب للشرط المناقض فإنه يصح إذا سقط الشرط إن قبض الرهن وبيعه إذا احتاج له كل منهما مأخوذ جزءا من حقيقة الرهن والأمر المناقض لهما مناقض للحقيقة واما شرط عدم التصرف في المبيع مثلا فهو مناقض لما يترتب على البيع لا لنفس حقيقته وإنما قال بمعنى العقد لأنه الذي يتصف بالبطلان لا المال المدفوع للتوثق ومحل البطلان ما لم يكن مشترطا في دين صحيح أو فاسد فات وإلا فلا بطلان كما يفيده الاجهوري في نظمه الآتي قوله بشرط حينه أي حين العق ومفهوم أنه لو وقع الشرط المنافي بعد العقد لا يعتبر بل هو لاغ والرهن صحيح قوله لما يقتضيه العقد أي من الأحكام فعقد الرهن يقتضي أنه يباع إذا لم يوف الراهن الدين وأنه يقبض عند المرتهن أو عند أمين فإن شرط خلاف ذلك كان مناقضا ورافعا للحقيقة قوله في بيع أو قرض فاسد مثال الفاسد من البيع البيع الواقع وقت نداء جمعة أو لأجل مجهول والقرض الفاسد كدفع عفن في جيد قوله أو لم يظن أي سواء أولا فلا مفهوم لقول خليل باشتراطه في بيع فاسد ظن فيه اللزوم قوله كمختلف فيه إلخ مثال للذي يفوت بالثمن قوله لفساده أي باعتبار ما صاحبه من البيع والقرض الفاسدين وإلا فالرهن ليس بفاسد قوله وهو ظاهر إطلاق كلام الشيخ أي لان الشيخ لم يقيد البطلان بفوات ولابعدمه ويؤيد الطريفة الأولى قول المجموع وإن وقع في فاسد نقل لعوض الفائت ولو غير مشترط حيث صح نفس الرهن وما أحسن قول عج وفاسد الهرن فيما صح أو عوض لفاسد فات فانقله إذا اشتطرا وإن يكن صح لا ما فيه فهو إذن في عوضه مطلقا إن فات فاغتبطا تنبيه من جنى خطأ جناية تحملها العاقلة وظن ان الدية تلزمه بانفراده فأعطى بها رهنا ثم علم أن جميعها لايلزمه حلف انه ظن لزوم الدية وما علم عدم اللزوم ورجع في رهنه من حصة العاقلة إلى جعله في حصته فقط واما لو علم لزوم الدية للعاقلة ورهن فإن يكون في جميع الدية