في نجوم الكتابة كما يأتي عن المدونة والموازية خلافا ل الحاجب قوله لأنه ليس من تعلقات التجارة هنا راجع للمأذون له في التجارة قوله والمكاتب أحرز نفسه وماله راجع للمكاتب فهو لف ونشر مشوش وهذا التعليل خير من التعليل بحصول الاشتغال به في التفتيش على المضمون والمحافظة عليه خوفا من هروبه فإن بن اعترضه بانهما لم يلزمهما خدمة سيدهما وحينئذ فهما لا يشتغلان عن مصالح السيد بل عن مصالح أنفسهما واجاب بأن الأولى في الفرق بين الرهن والضمان أن الرهن معاوضة والضمان تبرع وهما مأذون لهما في المعاوضات دون التبرعات فجواب بن هو عين ما علل به شارحنا قوله أو غيرهما أي كمتقدم القاضي قوله لمصلحة أي تعود على المحجور والظاهر أن الولي محمول على النظر والمصلحة في رهن مال المحجوز ولو عقارا ولا يكلفه الحاكم بيان السبب بخلاف البيع لعقار المحجور فإنه لايحمل على النظر والمصلحة حتى يثبتها عند الحاكم قوله إلا بإذن الآخر أي حيث لم يجعل لكل الاستقلال وإلا جاز قوله بالقول اختلف هل يفتقر للفظ مصرح به فلو دفع رجل إلى آخر سلعة ولم يزد على قوله أمسكها حتى أدفع لك حقك هل تكون رهنا بمجرد هذا اللفظ أو لابد من التصريح بالرهنية فقال أشهب تكون رهنا وقال ابن القاسم لاتكون رهنا إلا بالتصريح قوله ولا يتم الرهن إلا بالقبض أي قبل المانع وأما القبض بعد المانع فلا يفيد كما يأتي قوله كمؤن التجهيز بيان للغير ومعناه أن الرهن إذا مات وقد حاز المرتهن الرهن قبل الموت فإن المرتهن يختص به في دينه ولا يباع في مؤن التجهيز قوله للراهن أي ويجوز شرطها للمرتهن إن عينت ببيع لاقرض كما يأتي قوله قطعا للمنازعة مفعول لأجله علة لقوله احتيج