وقضيا وصفة القضاء أن يقضي الدين الأول كله أولا لتقدم الحق ثم ما بقي للثاني قوله وجاز رهن أم دون رهن ولدها أي ولا يلزم من الرهن بيعها دون ولدها فإن احتيج للبيع بليعت مع ولدها وإن لم يكن داخلا في الرهنية لكل مثل في المجموع للرهن الفاسد بقوله وليس الوالد رهنا مع امه فانظره معها قاله الشيخ قوله وحازهما في المسألتين المترهن وكفى الحوز هنا لكونهما في ملك واحد وهو الراهن قوله وجاز رهن شيء مستأجر إلخ أي فإذا فإذا استأجر زيد دارا من ربها شهرا مثلا جاز لربها إذا تداين من زيد دينا أن يرهنه تلك الدار قبل انقضاء مدة الإجارة قوله ورهن حائط مساقي إلخ صورتها زيد نزل مساقي في حائط سنة مثلا فإذا تدين ربها منه دينا جاز له أن يرهقه تلك الحائط في مدة المساقاة حتى يستوفي دينه قوله عند غيرهما أي غير المستأجر والمساقي بأن يكون رب الدار ورب الحائط تداينا من غيرهما وأراد رهن الدار أو الحائط لذلك الغير قوله أو يجعلانه أي المرتهن والعامل قوله ويجعل المرتهن معطوف على قوله إن جعل فهو راجع لمفهوم المتن على سبيل اللف والنشر والمشوش ابن يونس عن الموازية من ساقى حائطه ثم رهنه فليجعل المترهن مع الماسقي رجلا أو يجعلانه على يد عدل قال مالك وجعله بيد المساقي أو له يبطل رهنه اه لان يد الماسقي والأجير بمنزلة يد الرهن في الجملة ولو كانت مثلها من كل وجه لما كفى الأمين معهما فتأمل قوله من طبع عليه أي لو غير عين وإنما بولغ على غير العين لأن العين تتسارع الأيدي إليها أكثر فيتوهم لزوم الطبع عليها دون غيرها والحاصل أن المثلى غير العين فيه خلاف بين ابن القاسم و أشهب ف ابن القاسم في المدونة يقول بوجوب الطبع و أشهب يقول بعدمه واتفقا على أن العين لايجوز رهنها إلا بالطبع عليها هذه طريقة المازري و ابن الحاجب وأما ابن يونس و الباجي و ابن شاس فلم يذكروا عن أشهب إلا استحباب الطبع على العين إذ لا فرق عند بين العين وغيرها في عدم اشتراط الطبع ومذهب المدونة الذي هو المشهور ان جميع المثليات لا ترهن إلا مطبوعا عليها قال ح قوله سدا للذريعة علة لمحذوف أي وإنما اشترط الطبع عليه سدا إلخ وقوله لئلا يقصد إلخ علة للمعلول مع علته