شريكه إذ لا ضرر على الشريك لعدم تعلق الرهن بحصته هذا هو قول ابن القاسم المشهور نعم يندب الاستئذان لما فيه من جبر الخواطر فللشريك الذي لم يرهن أن يقسم ويبيع ويسلم للمشتري بغير إذن شريكه قوله أي يقبض أجرته المرتهن أي ويسلمها له وكذا يؤاجر له الجزء المرتهن ولا يؤاجره فإنه في حكم الجولان تنبيه لور هن أحد الشريكين حصته من أجنبي وأمن الراهن والمرتهن الشريك الآخر فرهن الشريك الأمين حصته للمرتهن الأول وامن الأمين والمرتهن الراهن الأول على هذه الحصة الثانية بطل حوزهما للحصتين معا لجولان يد الراهن الاول على ما رهنه لانه أمين على حصة شريكه الراهن الثاني وهي شائعة فيلزم منه أن حصته تحت يده والثاني يده جائلة اولا على حصة شريكه لاستئمان الاول فلو جعل حصة الثاني تحت يد أجنبي بطل رهن الثاني فقط قوله برضا المرتهن الأول ويلزم من رضاه علمه فلا بد من علمه ورضاه وهذا إذا رهن الفضلة لغير المرتهن الأول اما لو رهنها له فلا بد ان يكون أجل الدين الثاني مساويا للأول لا أقل ولا أكثر وإلا منع لأنه إذا كان أجل الثاني أبعد من الأجل الأول يباع الرهن عند انقضاء أجل الأول ويقضي الدينان فيتعجل الدين الثاني قبل أجله وهو سلف وإن كان أجل الثاني أقرب من الأجل الأول يباع الرهن عن انقضاء أجل الثاني ويقضي الدينان فيعجل الدين الاول قبل أجله وهو سلف فإن كان الدين الأول من بيع لزم اجتماع بيع وسلف وإن كان من قرض لزم أسلفني وأسلفك فتحصل أن الفضلة إما أن ترهن للأول أو لغيره فإن رهنت للأول فلا بد من تساوي الدينين أجلا وإن رهنت لغيره جاز مطلقا تساوى الأجلان أم لا بشرط علم الحائز لها ورضاه سواء كان هو المرتهن الأول أو أمين غيره وإنما اشترط رضا الحائز كان هو المرتهن أو غيره لأجل ان يصير حائزا للثاني قوله فإنه لا يضمن إلا ما يخصه أي كحاله قبل الرهنية قوله فإن حل أحدهما إلخ لم يتعرض لحكم ما إذا تساوى الدينان في الأجل لوضوحه قوله وأعطي لمن حل دينه منابه أي ويدفع لصاحب الدين الذي لم يحل ما ينوبه يبقى رهنا عنده قوله