القراض إلخ إنما حرم عليه إهداؤه للعامل لئلا يقصد بذلك استدامة عمله وحرمة هيدة العامل رب المال ولو بعد شغل المال أما قبل شغل المال فلا خلاف لأن لرب المال أخذه منه فيتهم أنه إنما أهدى له ليبقى المال بيده وأما بعد شغل المال فلترقبه من رب المال معاملته ثانيا بعد نضوض المال قوله وفي المعيار سئل بعضهم أي وفيه وأيضا أبو عبد الله القوري عن ثمن الجاه فأجاب بما نصه اختلف علماؤنا في حكم ثمن الجاه فمن قائل بالتحريم بإطلاق ومن قائل بالكراهة بإطلاق ومن مفصل فيه وأنه إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر وأخذ مثله فذلك جائز وإلا حرم وفي المعيار أيضا سئل أبو عبد الله العبدوسي عمن يحرس الناس في المواضع المخيفة ويأخذ منهم على ذلك فأجاب بأن ذلك جائز بشروط أن يكون له جاه قوي بحيث لا يتجاسر عليه عادة وأن يكون سيره معهم بقصد تجويزهم فقط لا لحاجة له وأن يدخل معهم على أجرة معلومة أو يدخل على المسامحة بحيث يرضى بما يدفعونه له قال في المجموع وأجازه الشافعية يعني الأخذ على الجاه والحمد للله على خلاف العلماء ولو جاءت مغرمة لجماعة وقدر أحدهم على الدفع عن نفسه لكن حصته تلحق غيره فهل له ذلك أو يكره أو يحرم أقوال وعمل فيما يأخذ المكاس من المركب أو القافلة مثلا بتوزيعه على الجميع لأنهم نجوا به قوله لمن ذكر أي الذي هو المقرض ورب القراض وعامله والقاضي ذو الجاه قوله بيعه مسامحة أي بغبن وأما بغير غبن فقيل يجوز وقيل يكره واستظهر الأول قوله إن جر نفعا أي ولو قليلا قال في المجموع ومن ذلك فرع مالك وهو أن يقول شخص لرب الدين أخر الدين وأنا أعطيك ما تحتاجه لأن التأخير سلف نعم قال له أخره وأنا أقضيه