ا جارية تحل للمقترض وبعض ما يصح ان يقرض يصح أن يسلم فيه فعكسها بالعكس المشوي صحيح وأما عكسها عكسا لغويا وهو كل مالا يصح أن يسلم فيه لا يصح أن يقرض فلا يصح على المشهور لأجل جلد الميتة المدبوغ وجلد الأضحية لا يصح السلم فيهما ويصح قرضهما قوله للمقترض أي لطالب القرض والآخذ له قوله لما فيه من إعارة الفروج من احتمال إعاردة الفروج إذا رد عينه لأنه يجوز في القرض رد العين المقترضة ويجوز رده مثلها كما يأتي ولهذا التعليل اجاز ابن عبد الحكم قرضها إذا اشترط ان يرد مثلها لاعينها لكن المشهور منع قرض الجارية التي تحل للمقترض مطلقا كما هو ظاهر المصنف سواء اقترضها للوطء أو للخدمة رد عينها أو مثلها سدا للذريعة قوله أو كان المقترض امرأة مثلها الصبي الذي لا يتأتى منه الاستمتاع والشيخ الفاني وكذلك يجوز له قرض الجارية التي لا تشتهي لصغر في مدة الصغر قوله إلا أن تفوت عنده بوطء أي وأولى باستيلاد وتكون به ام ولد خلافا ل عب لأن لزوم قيمتها بمجرد الوطء أو الغيبة عليها أوجب أنها حملت وهي في ملكة فتكون به ام ولد وقد صرح ابن عرفة بانه لا حد عليه قوله وظن وطؤها فيها مفهوم أنه إذا لم يظن وظئها فيها لا تفوت بتلك الغيبة وهو المشهور فالغيبة فيها ثلاثة اقوال قيل فوت مطلقا وقيل ليست فوتا مطلقا وقيل إن ظن فيها فوت وإلا فلا قوله وجاز إن فاتت بحوالة سوق ونحوه هو تغير الذات وليس في الإمضاء حينئذ تتميم للفاسد لأن ذاتها عوض عما لزمه من القيمة ولا محذور في ذلك قوله ورحم هديته إلخ قال الخرشي في كبيره ليس المراد بالهدية حقيقتها فقط بل كل ما حصل به الأنتفاع كركوب دابة المقترض والاكل في بيته على طريق الإكرام وشرب قهوته والتظلل بجداره اه والذي اعتمده في الحاشية جواز الشرب والتظلل والأكل إن كان لأجل الإكرام لا لأجل الدين قوله كرب