وعشرين صورة كما بينه الشارح قوله فحاصلها أربع وعشرون منها الستة الممنوعة التي يستثنيها المصنف والباقي ثماني عشرة لا منع فيها قوله ولذا عرفه بقوله أي لأجبل العموم الشامل لجميع الصور فشارحنا منتصر لأبي عمران قوله بمعنى خلاف الأولى أي لما فيه من التحيل على دفع قليل يعود عليه كثير قوله ليبيعوها للطالب أي بعد الشراء قوله ولذا قال الشيخ أي فالخلاف إنما هو في بيع المطلوب منه بثمن مؤجل بعضه وبعضه معجل وأما تعجيل الكل أو تأجيله متفق على جوازه قوله فيمنع أي والفسخ وعدمه شيء آخر سيفصله قوله فإن لم يقل لي إلخ حاصله أنه إذا لم يقل لي والفرض أنه أمره بشرائها بعشرة واتفق معه على أن يشتريها منه باثني عشر لأجل ووقع ذلك فقيل يفسخ البيع الثاني وهو أخذ الآمر لها باثني عشر لأجل ثم إن كانت السلعة قائمة بيد الآمر ردت للمأمور بعينها وإن فاتت في يد الآمر بمفوت البيع الفاسد رد قيمتها يوم القبض حالة بالغة ما بلغت وقيل إن البيع الثاني يمضي على الأمر باثني عشر للأجل ولا يفسخ كانت السلعة قائمة أو فائتة وعلى القول بالفسخ ولزوم القيمة عند الفوات يشكل على ما تقدم من ان المختلف في فساده يمضي إذا فات بالثمن وهذا من