لا تفوت إلا بالعيوب المفسدة إذ ليس هو بيع فاسد ولا مثمن وإنما فسخ لأنهما تطرقا به إلى استباحة الربا كذا في بن قوله إن كانت القيمة أقل أي لأننا لو لم نفسخ الأولى حينئذ يلزم دفع القيمة معجلا وهي أقل ويأخذ عنها عند الأجل أكثر وهو عين الفساد الذي منعنا منه ابتداء بخلاف ما إذا فات وكانت القيمة مساوية للثمن الأول أو أكثر منه فإنا إذا فسخنا الثانية ودفعنا القيمة عشرة أو اثني عشر وبقيت الأولى على حالهافلا محظور فيه لأننا ندفع عشرة أو اثني عشر ونأخذ عشرة على كل حال فصل وجه مناسبته لبيوع الآجال وجود التحيل في كل حيث يدفع قليلا يأخذ كثيرا قوله كأن البائع إلخ أراد بالبائع المطلوب منه سلعة وبالمشتري الطالب لها وحينئذ فتسميته بائعا باعتبار المآل لأنه حين طلبت منه السلعة لم يكن بائعا بل مطلوب منه فقط وقال بعضهم الأحسن أن يقال إنما سميت عينة لإعانة أهلها للمضطر على تحصيل مطلوبه على وجه التحيل لدفع قليل في كثير قوله أعان المشتري أي على تحصيل مطلوبه قوله بتحصيل مراده الباء للتعليل ومراده هو الربح الذي يحصل له من التوسط قوله ما ليس عندك أي حين الطلب لا حين البيع وإلا ففي وقت البيع تكون عنده قوله أخص مما ذكر أي لأن قوله بيع ما ليس عندك عام يشمل البيع بنماء وغير نماء مع أن مقتضى الروايات التخصيص وهو كونه بنماء فلذلك قال والصواب إلخ قوله والأظهر أنه أعم مما ذكره أي لأن موضع بيع العينة شامل للأربعة