في الحوز قولا واحدا أي لتشوف الشارع للحرية قوله وجاز بيع نصفهما أي لاتحاد المالك سواء كان مشتري الجزء اشتراه للعتق أم لا بدليل التقييد الآتي فمراده بالنصف الجزء من كل اشتوى الجزءان أو اختلفا وأما بيع أحدهما مع جزء الآخر لشخص فنص المدونة المنع خلافا لأبي الحسن القائل بجوازه كما في الحاشية تنبيه يجوز لمعاهد حربي نزل إلينا بأمان ومعه أمة وولدها التفرقة بينهما ويحرم علينا الاشتراء منه ولكنه صحيح وإذا اشترى مسلم الأمة وآخر ولدها وجب عليهما جمعهما في ملك لمسلم ولا يرد الملك للكافر وصدقت المسبية مع ولدها في دعواها الامومة فلا يفرق بينهما اتحد سابيهما أو اختلف إلا لقرينة على كذبها ولا توارث بينهما على كل حال لاحتمال كذبها ولا ميراث مع الشك أما هي فلا ترثه قطعا وأما هو فكذلك إن كان لها وارث ثابت النسب يحوز جميع المال فإن لم يكن لها وارث على الوجه المذكور ورثها قوله وكبيع وشرط اعلم أن الشرط الذي عند البيع إما أن ينافي المقصود أو يخل بالثمن أو يقتضيه العقد أو لا يقتضيه ولا ينافيه فالمضر الأولان دون الأخيرين فالذي يناقض المقصود مثله بقوله كأن لا يركبها أو لا يبيعها إلخ والذي يخل بالثمن بقوله كبيع بشرط سلف والذي يقتضيه العقد كشرط تسليم المبيع ولم يمثل له هنا وإن كانت أحكامه معلومة مما مضى ومما يأتي في خيار النقيصة والاستحقاق والذي لا يقتضيه ولا ينافيه أفاده بقوله كشرط رهن وحميل فهذا الأخير إن اشترط عمل به وإلا فلا والشرط الذي قبله لازم له على كل حال وهذا التفصيل لمالك وذهب أبو حنيفة إلى تحريم البيع مع الشرط مطلقا لما ورد لما ورد أن رسول الله نهى عن بيع وشرط وذهب بعضهم إلى الجواز مطلقا عملا بما في الصحيح أن جابرا باع ناقة لرسول الله