بشرط دخولهما وحضور الحميل وإقراره بالحمالة وإن كره لمن ملكه وهذا بخلاف من ورث دينا برهن أو حميل فإنه يكون له ما به وإن لم يشترط ذلك وللراهن وضعه عند أمين إذا كره وضعه عند الوارث قوله وليس الدين ذهبا بقي من الشروط ألا يكون بين المشتري والمدين عداوة فتحصل أن الشروط تسعة حياته وحضوره وإقراره وكونه ممن تأخذه الأحكام وألا يكون بين المشتري وبينه عداوة وتعجيل الثمن حقيقة أو حكما وكونه بغير جنسه أو بجنسه واتحد قدرا وصفة وليس عينا بعين ولا طعام معاوضة قوله وإن ثبت بالبينة راجع لدين الميت وما بعده أي فلا يصح بيع دين من ذكر وظاهره ولو أقر ورثة الميت وكانت تأخذهم الأحكام وقوله لما ذكر أي الذي هو شراء ما فيه خصومة قوله اسم مفرد أي لا جمع ولا اسم جمع قوله بضم العين وفتحها أي مع فتح الراء كحلزون وتبدل العين همزة في الجميع ففيه لغات ست عربان وإربان كقربان وعربون وأربون بضم الأول فيهما وسكون الثاني وبفتح الأول والثاني قوله جاز أي وتحتم عليه إن كان لا يعرف بعينه كما قال المواق لئلا يتردد بين السلفية والثمينة قوله وكتفريق أم أي فهو منهى عنه لقوله من فرق بين أم وولدها فرق لله بينه وبين أحبته يوم القيامة والمراد بالأم أم النسب لا أم الرضاع قوله أو كافرة أي غير حربية وأم لو كانت حربية بأن ظفر بالأم دون الولد أو بالعكس فإنه يؤخذ من ظفر به ويباع ولا حرمة في التفريق قوله وإلا جاز أي على المشهور وقيل إنه حق الولد فعليه يمنع ولو رضيت قوله فإنه يكفي